عروة الوثقی جلد 1

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أتى به لم تفت الموالاة ، و إلا استأنف .

( 46 مسألة ) : لا اعتبار بشك كثير الشك ، سواء كان في الاجزاء أو في الشرائط أو الموانع .

( 47 مسألة ) : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الا ثناء ، و كذا الغسل و التيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه .

فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز ، و إن كان في الا ثناء ، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الارض أم لا يبنى على أنه ضرب بهما ، و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الايمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به ، لكن الاحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء .

( 48 مسألة ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح و لكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أولا ، بل فعل ذلك على الوجه الشرعي ، الظاهر الصحة ، حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، و كذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد و لم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أولا ، و الاحوط الاعادة في الجميع .

( 49 مسألة ) : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في انه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الاتيان به ، لان مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل و عازما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا ، و في المفروض لا يعلم ذلك و بعبارة اخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد .

( 50 مسألة ) : إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الا ثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه إن لم يكن مسبوقا بالوجود ، و إلا وجب تحصيل اليقين ، و لا يكفي الظن ، و إن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم بني على عدمه ، و يصح وضوؤه ، و كذا إذا تيقن أنه كان موجودا و شك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، و لكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل جريان قاعد الفراغ فيه فلا يترك الاحتياط بالاعادة ، و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرئ بعد ه فإنه يبنى على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الاحوط الاعادة حينئذ .

( 51 مسألة ) : إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعد ه يبنى على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأَحوط الاعادة حينئذ ( 52 مسألة ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضئا و شك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لابنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال و أما وضوءه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة ، و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطرأم لا ، فإن وضوءه محكوم بالصحة ، و الماء محكوم بالنجاسة ، و يجب عليه غسل كل ما لاقاه ، و كذا في الفرض الاول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضي ، أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة .

( 53 مسألة ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بني على صحتها ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الاتية و لو كان الشك في إثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء ، و الاحوط الاتمام مع تلك الحالة ثم لاعادة بعد الوضوء ( 54 مسألة ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد ما نعاثم تبدل يقينه بالشك يبنى على الصحة عملابقاعدة الفراغ ، و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ، و لو تيقن ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة ( 55 مسألة ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى ، أوشك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثم ، علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكن الاقوى صحته ، لان الغسلة الثانية مستحبة علي الاقوى حتى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، و لا يضرها نية الوجوب ، لكن الاحوط إعادة الوضوء لا حتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا ، و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .

( فصل في أحكام الجبائر ) و هي الا لواح الموضوعة على الكسر و الخرق ، و الادوية الموضوعة علي الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه إما مكشوف أو مجبور ، و على التقديرين إما في موضع الغسل ، أو في موضع المسح ، ثم إما علي بعض العضو أو تمامه أو تمام الاعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل و الجبيرة طاهرين ، أو أمكن تطهير هما وجب ذلك ، و إن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها ، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه ، و المسح عليها مع الرطوبة و إن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه ، لكن الاحوط ضم التيمم إليه ، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة ، و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم ، و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، و إن كان في موضع الغسل ، و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا ، و الاحوط إجراء الماء عليها مع الامكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، و لا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، و يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، و لا يكفي مجرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل و الفرج ، بل يكفى صدق الاستيعاب عرفا ، هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة ، و إلا فالا حوط تعينه ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، و الاحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و علي المحل أيضا بعد رفعها ، و إن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا فالأَحوط


/ 117