( 27 مسألة ) : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا و دعاء ما مر في تكبيرة الاحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، و لا يكفى سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه .
( 28 مسألة ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
( 29 مسألة ) : من لا يكون حافظا للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الاقوى كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية ، لكن الاحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الايتمام .
( 30 مسألة ) : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه و لو توهما و الاحوط تحريك لسانه بما يتوهمه .
( 31 مسألة ) : الاخرس يحرك لسانه يشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
( 32 مسألة ) : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم و إن كان متمكنا من الايتمام و كذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأَحوط الايتمام إن تمكن منه .
( 33 مسألة ) : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ، و لا يجب عليه الايتمام ، و إن كان أحوط و كذا الاخرس لا يجب عليه الايتمام .
( 34 مسألة ) : القادر علي التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم و قرأ من سائر القرآن عوض البقية و الاحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، و إذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها .
و إن لم يعلم شيئا من القرآن سبح و كبر و ذكر بقدرها ، و الاحوط الاتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها و يجب تعلم السورة إيضا ، و لكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط .
( 35 مسألة ) : لا يجوز أخذ الاجرة على تعليم الحمد و السورة ، بل و كذا على تعليم سائر الاجزاء الواجبة من الصلاة ، و الظاهر جواز أخذها علي تعليم المستحبات ( 36 مسألة ) : يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها ، و كذا الموالاة ، فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته .
( 37 مسألة ) : لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت و كذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم ، و كذا لو أخرج حرفا من مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب .
( 38 مسألة ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج ، مثل همزة الله و الرحمن و الرحيم و اهدنا و نحو ذلك فلو أثبتها بطلت و كذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة أنعمت ، فلو حذفها حين الوصل بطلت .
( 39 مسألة ) : الاحوط ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون .
( 40 مسألة ) : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلا إذا أراد أن لا يقف علي العالمين و يصلها بقولها : ( الرحمن الرحيم ) يجب أن يعلم أن النون مفتوح ، و هكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة .
( 41 مسألة ) : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفى إخراجها منها ، و إن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف ، و إن خرج من المخرج الذي عينوه ، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بماء ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الايمن أو الايسر على الاضراس العليا ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، و هكذا في سائر الحروف ، فما ذكره علماء التجويد مبنى على الغالب .
( 42 مسألة ) : المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد - و هي الواو المضموم ما قبلها ، و الياء المكسور ما قبلها ، و الالف المفتوح ما قبلها - همزة مثل جاء و سوء و جيئ ، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل الضالين .
( 43 مسألة ) : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إلا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
( 44 مسألة ) : يكفى في المد مقدار ألفين و أكمله إلى أربع ألفات ، و لا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق .
( 45 مسألة ) : إذا حصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، و مع العمد أبطلت .
( 46 مسألة ) : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأَحوط إعادتها ، و إن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها .
( 47 مسألة ) : إذا انقطع نفسه في مثل الصراط المستقيم بعد الوصل بالالف و اللام و حذف الالف هل يجب إعادة الالف و اللام بأن يقول : المستقيم .
أو يكفي قوله : مستقيم ، الاحوط الاول ، و أحوط منه إعادة الصراط أيضا ، و كذا إذا صار مدخول الالف و اللام غلطا كأن صار مستقيم غلطا ، فإذا أراد أن يعيده فالأَحوط أن يعيد الالف و اللام أيضا بأن يقول : المستقيم و لا يكتفي بقوله : مستقيم ، و كذا إذا لم يصح المضاف إليه فالأَحوط إعادة المضاف فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأَحوط أن يعيد لفظ غيره أيضا .
( 48 مسألة ) : الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب .
سواء كانا متحركين كالمذكورين أو ساكنين كمصدرهما .
( 49 مسألة ) : الاحوط الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف ( يرملون ) مع الغنة فيما عدا اللام و الراء و لا معها فيهما ، لكن الاقوى عدم وجوبه .
( 50 مسألة ) : الاحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة و إن كان الاحوط عدم وجوبها ، بل يكفى القراءة على النهج العربى و إن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب .
( 51 مسألة ) : يجب إدغام اللام من الالف و اللام في أربعة عشر حرفا ، و هي التاء و الثاء و الدال و الذال و الراء و الزاء و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون ، و إظهارها في بقية الحروف فتقول في الله و الرحمن و الرحيم و الصراط و الضالين مثلا بالادغام ، و في الحمد و العالمين و المستقيم و نحوها بالاظهار .
( 52 مسألة ) : الاحوط الادغام في مثل ( اذهب بكتابي ، و يدرككم ) مما اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الاول ساكنا ، لكن الاقوى عدم وجوبه .
( 53 مسألة ) : لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات كالامالة و الاشباع و التفخيم .
و الترقيق و نحو ذلك ، بل و الادغام ما ذكرنا ، و إن كان متابعتهم أحسن .
( 54 مسألة ) : ينبغى مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ، و قلبهما فيما إذا كان بعدها حرف الباء و إدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون ، و إخفائهما إذا كان بعدهما بقية الحروف ، لكن لا يجب شيء من ذلك حتى الادغام في يرملون كما مر .
( 55 مسألة ) : ينبغي أن يميز بين الكلمات و لا يقرأ بحيث يتولد بين الكلمتين كلمة مهملة ، كما إذا قرأ الحمد لله بحيث يتولد لفظ دلل ، أو تولد من لله رب لفظ هرب ، و هكذا في مالك يوم الدين تولد كيو ، و هكذا في بقية الكلمات ، و هذا ما يقولون : إن في الحمد سبع كلمات مهملات ، و هي دلل ، و هرب ، و كيو و كنع ، و كنس ، وتع ، و بع .
( 56 مسألة ) : إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد و وصله بالله الصمد يجوز أن يقول أحد الله الصمد ، و بحذف التنوين من أحد و أن يقول : احدن الله الصمد ، بأن يكسر نون التنوين ، و عليه ينبغى أن يرقق اللام من الله ، و أما على الاول فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلية من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحا أو مضموما ، و ترقيقه إذا كان مكسورا .
( 57 مسألة ) : يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين ، و يجوز في الصراط بالصاد و السين بأن يقول : السراط المستقيم ، و سراط الذين .
( 58 مسألة ) : يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه : كفؤا بضم الفآء و بالهمزة ، و كفؤا بسكون الفآء و بالهمزة ، و كفوا بضم الفآء و با لو أو ، و كفوا بسكون الفآء و با لو أو ، و إن كان الاحوط ترك الاخيرة .
( 59 مسألة ) : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم .
و لا يجوز له أن يكررها بالوجهين لان الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميين .
( 60 مسألة ) : إذا اعتقد كون الكلمة علي الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ، ثم تبين له كونه غلطا فالأَحوط الاعادة أو القضاء ، و إن كان الاقوى عدم الوجوب .