عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاته و إن لم يتمه إذا كان من نيته الاتمام حين الشروع ، و أما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة و صحت ، و إن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا و لا يحتاج إلي إعادة سورة اخرى ، و إن تذكر في الا ثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، و إلا تركها و ركع و صحت الصلاة .

( 3 مسألة ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة و إن لم يكن قرأ إلا البعض و لو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الاتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، و أما لو قرأها ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اخرى ، و إن كان قد تجاوز النصف ، و إن تذكرة بعد قراءة آية السجدة أو بعد الا إتمام فإن كان قبل الركوع فالأَحوط إتمامها إن كان في أثنائها و قراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الايماء إلي السجدة أو الاتيان بها و هو في الفريضة ثم إتمامها و إعادتها من رأس ، و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أو مأ إليها أو سجد و هو في الصلاة ، ثم أتمها و أعادها ، و أن كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحة صلاته و لا شيء عليه ، و كذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا .

نسيانا فانه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ .

( 4 مسألة ) : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته و لو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالحكم كما مر من أن الاحوط الايماء إلى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها .

( 5 مسألة ) : لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السورة من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد .

( 6 مسألة ) : يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض فيسجد بعد قرائة آيتها و هو في الصلاة ثم يتمها .

( 7 مسألة ) : سورة العزائم أربع : ألم السجدة ، و حم السجدة ، و النجم ، و اقرء بإسم .

( 8 مسألة ) : البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة .

( 9 مسألة ) : الاقوى اتحاد سورة الفيل و لايلاف ، و كذا و الضحى و ألم نشرح ، فلا يجزى في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .

( 10 مسألة ) : الاقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، و الاحوط تركه ، و أما في النافلة فلا كراهة .

( 11 مسألة ) : الاقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، و إن كان هو الاحوط نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة .

( 12 مسألة ) ، إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة لاي سورة أراد و لو علم أنه عينها لا حدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنه لا يتهما ، أعاد البسملة ، و قرأ احداهما و لا يجوز قراءة غيرهما .

( 13 مسألة ) : إذا بسمل من تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء و لو شك في أنه عينها لسورة معينة أولا فكذلك ، لكن الاحوط في هذه الصورة إعادتها ، بل الاحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين .

( 14 مسألة ) : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي قرأ غيرها كفى ، و لم يجب إعادة السورة ، و كذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها .

( 15 مسألة ) : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسلمة لها أو لغيرها و قرأها نسيانا بني على أنه لم يعين غيرها .

( 16 مسألة ) : يجوز العدول من سورة إلى خرى اختيارا ما لم يبلغ النصف إلا من الجحد و التوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من احداهما إلى الاخري بمجرد الشروع فيهما و لو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهم إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاولى الجمعة ، و في الثانية المنافقين فإذا نسى و قرأ غيرهما حتى الجحد و التوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف و أما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الاحوط .

( 17 مسألة ) : الاحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ، و إن لم يبلغ النصف .

( 18 مسألة ) : يجوز العدول من السورة إلى اخرى في النوافل مطلقا و إن بلغ النصف .

( 19 مسألة ) : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد ، كما إذا نسي بعض السورة معينة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسى و قرأ غيرها ، فان الظاهر جواز العدول و إن كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد .

( 20 مسألة ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الاولتين من المغرب و العشاء و يجب الاخفات في الظهر و العصر في يوم الجمعة ، و أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الاقوى .

( 21 مسألة ) :

يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة .

( 22 مسألة ) : إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، و إن كان ناسيا أو جاهلا و لو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، و إن كان الاحوط في هذه الصورة الاعادة .

( 23 مسألة ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل و كذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الاحوط الاعادة خصوصا إذا كان في الا ثناء .

( 24 مسألة ) : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما ، بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر ، و في بعضها الاخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية ، و الظهر إخفاتية ، بل تخيل العكس ، أو كان جاهلا بمعنى الجهر و الاخفات فالأَقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الاقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه ، و إن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الاحوط فيه و في الصورتين الاولتين الاعادة .

( 25 مسألة ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ، بل يتخيرن بينه و بين الاخفات مع عدم سماع الاجنبي و أما معه فالأَحوط إخفاتهن ، و أما في الاخفاتية فيجب عليهن الاخفات كالرجال ، و يعذرن فيما يعذرون فيه .

( 26 مسألة ) : مناط الجهر و الاخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره


/ 117