الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء و إن كان هو الاحوط .
( 26 مسألة ) : مستحبات الركوع امور : ( أحدها ) : التكبير له و هو قائم منتصب ، و الاحوط عدم تركه ، كما أن الاحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي ، أو مع عدم الاستقرار .
( الثاني ) : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام .
( الثالث ) : وضع الكفين علي الركبتين مفرجات الاصابع ممكنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى ، و اليسرى على اليسرى .
( الرابع ) : رد الركبتين إلي الخلف .
( الخامس ) : تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل .
( السادس ) : مد العنق موازيا للظهر .
( السابع ) : أن يكون نظره بين قدميه .
( الثامن ) : التجنيح بالمرفقين .
( التاسع ) : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
( العاشر ) : أن يضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين .
( الحادي عشر ) .
تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، بل أزيد ( الثاني عشر ) : أن يختم الذكر على وتر .
( الثالث عشر ) : أن يقول قبل قوله : سبحان ربي العظيم و بحمده .
أللهم لك ركعت ، و لك أسلمت ، و بك آمنت ، و عليك توكلت ، و أنت ربي ، خشع لك سمعي و بصرى و شعري و بشرى و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما أقلت قدماى ، مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر .
( الرابع عشر ) : أن يقول بعد الانتصاب : سمع الله لمن حمده بل يستحب أن يضم إليه قوله : ( الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة ، الحمد لله رب العالمين ) إماما كان أو مأموما أو منفردا .
( الخامس عشر ) : رفع اليدين للانتصاب منه ، و هذا رفع اليدين حال التكبير للسجود .
( السادس عشر ) : أن يصلى على النبي و آله بعد الذكر أو قبله .
( 27 مسألة ) : يكره في الركوع امور : ( أحدها ) أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوى ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك .
( الثاني ) : أن يضم يديه إلى جنبيه .
( الثالث ) : أن يضع إحدى الكفين علي الاخرى و يدخلهما بين ركبتيه ، بل الاحوط اجتنابه .
الرابع ) : قراءة القرآن فيه .
( الخامس ) : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده .
( 28 مسألة ) : لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته و كون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الاقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا .
( 28 فصل في السجود ) و حقيقته وضع الجبهة على الارض بقصد التعظيم ، و هو أقسام : السجود للصلاة ، و منه قضأ السجدة المنسية ، و للسهو و للشكر و للتذلل و العظيم ، أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان ، و هما معا من الاركان ، فتبطل بالاخلال بهما معا ، و كذا بزيادتها معا في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا ، و كذا بزيادتها ، و لا تبطل على الاقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهوا ، و واجباته امور : ( أحدها ) وضع المساجد السبعة على الارض ، و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الابهامان من الرجلين ، و الركنية تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائر ها و لم يضعها يصدق تركه .
( الثاني ) : الذكر ، و الاقوى كفاية مطلقه .
إن كان الاحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالاعلى .
( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل و أبطل و إن كان سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس ، و كذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ، و لو كان بحرف واحد منه ، فإنه مبطل إن كان عمدا ، و لا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار و تذكر قبل رفع الرأس .
( الرابع ) : رفع الرأس منه .
( الخامس ) : الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية .
( السادس ) : كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل و أبطل إن كان عمدا ، و يجب تداركه إن كان سهوا ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا ، من فرق بين كونه لغرض كحك الجسد و نحوه أو بدونه .
( السابع ) : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات ، و لا بأس بالمقدار المذكور ، و لا فرق في ذلك بين الانحدار و التسنيم ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة علي المقدار المذكور ، و الاقوى عدم اعتبار ذلك في باقى المساجد لا بعضها مع بعض ، و لا بالنسبة إلي الجبهة فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه .
( الثامن ) : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض و ما نبت منها المأكول و الملبوس على ما مر في بحث المكان .
التاسع ) : طهارة محل وضع الجبهة .
( العاشر ) : المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر .
( 1 مسألة ) : الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس و طرف الانف الاعلى و الحاجبين طولا ، و ما بين الجبينين عرضا ، و لا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسماها ، و يتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعا ، و الاحوط عدم الانقص ، و لا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفى و إن كان متفرقا مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
( 2 مسألة ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها و لو متفرقا خاليا عنه و كذا بالنسبة إلي شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الاحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى ، و كذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فإن الاحوط رفعها ، بل الاقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الارض أو نحوها عليه ، و أما إذا لصق بها تراب يسير لا ينا في الصدق فلا بأس به ، و أما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للارض .
( 3 مسألة ) : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، و مع الضرورة يجزى الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الاقرب من الكف ، فالأَقرب من الذراع و العضد .
( 4 مسألة ) : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهر هما بل يكفى المسمي و لو بالاصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزى وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضم أصابعه و سجد عليها مع الاختيار .
( 5 مسألة ) : في الركبتين أيضا يجزى وضع المسمى منهما ، و لا يجب الاستيعاب ، و يعتبر ظاهر هما دون الباطن ، و الركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد .
( 6 مسألة ) : الاحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، و من قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا يضع سائر أصابعه ، و لو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، و الاولى و الاحوط ملا حظة محل الابهام .
( 7 مسألة ) : الاحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، و إن كان الاقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع و باقي أصابع الرجلين .
( 8 مسألة ) : الاحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، و إن كان الاقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأى هيئة كان ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره و بطنه بالارض ، بل و مد رجله أيضا ، بل و لو انكب على وجهه لاصقا بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور لكن قد يقال بعدم الصدق و أنه من النوم على وجهه .
( 9 مسألة ) : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها و وضعها ثانيا ، كما يجوز جرها و إن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأَحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، و لو لم يمكن الجر فالأَحوط الاتمام و الاعادة .
( 10 مسألة ) : لو وضع جبهته علي ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر و لا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، و لا يلزم من الجر ذلك ، و من هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الافضل أو الاسهل و نحو ذلك ، و إذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأَحوط الاتمام ثم الاعادة ، و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي ، كما لو التفت بعد رفع الرأس و إن كان الاحوط الاعادة أيضا .
( 11 مسألة ) : من كان بجبهته دمل أو غيره فإن لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، و إلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الارض ، و إن استوعبها أو لم يمكن يحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين من ترتيب و إن كان الاولي و الاحوط تقديم الايمن علي الايسر ، و إن تعذر سجد على ذقنه فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن .
( 12 مسألة ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى