ذبح فی منی وبعض أحکامه عند الإمامیة

محمد علی التسخیری

نسخه متنی -صفحه : 6/ 2
نمايش فراداده

الذبح في منى وبعض أحكامه عند الإمامية

للهدي أحكام متنوعة ، ونحن نركّز على مسألتين فيه هما:

1 ـ حكم تعذر الذبح في منى .

2 ـ حكم الترتيب بينه وبين الحلق .

وذلك لأنهما مسألتان مبتلى بهما كثيراً ، والأمر فيهما لدى المذاهب الأربعة لا يشكل معضلة في البين بعد أن اشترطوا في الهدي شرطين هما:

أ ـ أن يكون الذبح في أيام النحر .

ب ـ أن يكون في الحرم .

وأما الترتيب (الرمي ، والذبح ، والحلق أو التقصير) ، فالأصل فيه ذلك ، لفعله (صلى الله عليه وآله) كما رواه أنس ، واتفقوا على مشروعيته ، ولكن هل هو واجب؟ ذهبت الحنفية ورواية عن أحمد إلى ذلك ، وذهب الشافعي والصاحبان ورواية عن أحمد إلى أنه سنّة ، استدلالا بحديث عبد الله بن عمرو ، على تفصيلات .

والحاصل ـ كما قال ابن قدامة ـ لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ، ولايمنع وقوعها موقعها ، وإنما اختلفوا في وجوب الدم(1) .

وقال ابن رشد: (وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء ، وفي العمرة بمكة إلا ما اختلفوا فيه من نحر المحصر ، وعند مالك أن نحر الحج بمكة ، والعمرة بمنى أجزاه)(2) .

وما وجد من خلاف يرتفع إذا قلنا بالتلفيق ، وهو رأي الأكثر مالم يؤد إلى تتبع المباحات أو إلى رأي ترفضه الأطراف .

والحاصل ـ كما قال ابن قدامة ـ لا نعلم خلافاً بينهم في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء

ولكن الأمر مشكل فيهما لدى الإمامية فلنوضح الأمر: