ذبح فی منی وبعض أحکامه عند الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذبح فی منی وبعض أحکامه عند الإمامیة - نسخه متنی

محمد علی التسخیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ألف ـ حكم الذبح بمنى في حج التمتع


الهدي واجب في حج التمتع ، دلت عليه النصوص الشريفة وفي طليعتها القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى:
{
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
}
(3) .

ومحل ذبح الهدي في الحج هو منى بإجماع الإمامية .

وقد يستدل على ذلك بوجوه:

الأول :
قوله تعالى:
{
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
}
(4) .

واستدل السيد الخوئي(5) بالآية ، باعتبار أنه لا يوجد ـ فقهياً ـ في محل ذبح
الهدي غير احتمالين:

أ:
أن يكون محله منى . ب : أن لا يكون له محل معين ، والآية تنفي الاحتمال الثاني .

وواضح أن الأمر لا ينحصر في هذين الاحتمالين ، بل هناك احتمال أن يكون محله مكة أو الحرم ، كما تقول به المذاهب الأخرى ، فلا يمكن أن يتم الاستدلال .

الثاني:
ما ذكره السيد الخوئي من:
(القطع به عند الأصحاب وللسيرة القطعية المستمرة من زمن النبي(صلى الله عليه وآله) إلى زماننا هذا)
(6) .

وهذا ما لا يثبت انحصار الذبح بمنى ، فغايته الدلالة على مشروعية ذلك لا وجوبه في خصوص منى .

الثالث:
الروايات الواردة عن أهل البيت
(عليهم السلام)
ومنها:

1 ـ
الرواية المعتبرة عن زرعة قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة)(7) .

2 ـ
الرواية المعتبرة عن منصور بن حازم عن الإمام الصادق
(عليه السلام)
في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره؟ فقال «إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزىء عن صاحبه»(8) .

3 ـ
رواية إبراهيم الكرخي في رجل قدم بهديه مكةَ في العشر فقال:
(إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء)
وهو حديث يمكن تصحيح سنده .

قال: إن هذا الحديث وما قبله واردان في حج القِران فيتوقّف الاستدلال بهما على عدم احتمال الفرق في محل الهدي بين القران والتمتع(9) . وهو الظاهر في رأينا بعد أن لم
يعهد قول بالفرق هنا بين الفقهاء .

5 ـ
حديث عبد الأعلى الذي رواه أبان عنه قال: قال أبو عبد الله
(عليه السلام)
:
(لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى)
(10) .

ورغم أن السيد الخوئي ناقش في السند ، إلا أن السيد الحائري صحّحه ، ولكن ناقش في الدلالة: بأن انحصار الهدي في الإبل مستحب قطعاً ، وهو يبطل الدلالة الوجوبية على انحصار الذبح بمنى لوحدة السياق ، وهو أمر وارد .

6 ـ
حديث مسمع عن الصادق
(عليه السلام)
:
(منى كله منحر ، وأفضل المنحر كله المسجد)
(11) .

وقد ناقش السيد الخوئي في السند ، والسيد الحائري في الدلالة .

فالثابت إذن عند الإمامية لزوم ذبح الحاج المتمتع هديه بمنى .

أما عند العجز عن الذبح في منى ، كما لو أضطرت كثرة الحجاج إلى نقل المذابح إلى خارجه ، فقد ذكر السيد الخوئي أن المسألة مستحدثة ، ويرى أن الإطلاقات تدل على وجوب أصل الذبح ، وأن تقييده بمنى جاء من خلال الروايات التي تشترط أن يكون في منى إجمالا ، لا مطلقاً لتشمل حالات العجز(12) .

كما ذكر السيد الحائري: أن الإطلاقات غير تامة ، إلا أنها حتى لو تمت فإن هناك وجوهاً لو تمت لثبت أن الهدي لا يسقط بالعجز عن ذبحه في منى ، وأما دليل الانتقال إلى البدل وهو الصوم فإنما ورد في من لم يجد الهدي لا في من وجد الهدي وعجز عن ذبحه في منى(13) .

ويرى الأستاذ الشهيد السيد الصدر أن منى إذا ضاقت بالناس وتعذر إنجاز الواجبات فيها اتسعت في رأي الشرع فشملت وادي محسر ثم يؤكد بعد ذلك على أن الأولوية في هذه الحالة لمكة أو هي وما حواليها للذبح عبر التمسك بالآية المباركة:
{
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق
}
(14) ، فبعد أن سقط قيد منى الآتي من النصوص يبقى الإطلاق
محكماً ، لكنه يستدرك قائلا: (إلا أن الاستدلال بهذه الآية يتوقف على استظهار أن المرجع للضمير في قوله تعالى :
{
لكم فيها منافع
}
، وقوله
(تعالى)
:
{
محلها إلى البيت العتيق
}
هو الهدي) .

ويرى الأستاذ الشهيد السيد الصدر أن منى إذا ضاقت بالناس وتعذر إنجاز الواجبات فيها اتسعت في رأي الشرع فشملت وادي محسر(15) ، ومستنده في ذلك
رواية سماعة: (قال قلت لأبي عبد الله: إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون فقال: (يرتفعون إلى وادي محسر) ، قلت: فاذا كثروا بجمع وضاقت بالموقف كيف يصنعون؟ فقال : يرتفعون إلى المأزمين . قلت : فإذا كانوا بالموقف وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل)(16) .

وهذا يعني أن التعذر في منى ينقل الحالة إلى وادي محسر ، ثم مع التعذر ينتقل الأمر إلى مكة وما حواليها .

/ 6