ذبح فی منی وبعض أحکامه عند الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذبح فی منی وبعض أحکامه عند الإمامیة - نسخه متنی

محمد علی التسخیری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





ب: ضرورة الترتيب بين الذبح وبين الحلق



بأن يأتي بعده ، ولاريب أن الترتيب هو الأصل لفعله
(صلى الله عليه وآله)
، ولكن الكلام في أنه هل فعله
(صلى الله عليه وآله)
على نحو الوجوب أو أنه سنة؟


وقد نسب إلى جماعة من الإمامية جواز تقديم الحلق ، ولكن المشهور منعوا ذلك ، وأكد السيد الخوئي ذلك بأدلة منها:


أولا:
السيرة .


ثانياً:
الروايات ومنها:


1 ـ
صحيحة عمر بن يزيد:
(إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك . . .)
(17) .


2 ـ
صحيحة سعيد الأعرج:
(فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن)
(18) .


3 ـ
صحيحة جميل التي جاء فيها:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسياً ، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ، إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج)
(19) .


في حالة الضرورة يمكن تأخير ذبح الهدي والقيام بالحلق والتقصير والخروج من الإحرام ورغم أن التعبير بـ
(لا ينبغي)
قد لا يدل على الوجوب ، إلا أن ملاحظة المقام تدل على أن وظيفتهم الأولية كانت تأخير الحلق(20) . ولكنا نرى أن الرواية تشير
إلى عدم التأكيد الشديد على قضية الترتيب بحيث يمكن التغاضي عنه بأدنى ضرورة .


4 ـ
صحيحة عبد الله بن سنان قال:
(سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ، قال: لا بأس ، وليس عليه شيء ولا يعودن)
(21) .


5 ـ
رواية عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله
(عليه السلام)
عن رجل حلق قبل أن يذبح قال:
(يذبح ويعيد الموسى ، لأن الله تعالى يقول: {
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
}
(22) .


وهناك روايات أخرى تدل على جواز الحلق إذا اشترى الهدي وربطه وإن لم يذبحه ، وقد عمل بها الشيخ الطوسي ومال إليها صاحب
(الحدائق الناضرة)
.


ولكن السيد الخوئي ناقش فيها ، وقال في النهاية:
(ولا ريب في أن تأخير الحلق عن الذبح أحوط لولم يكن أقوى)
(23) .


ولكن الملاحظ أن كل هذه الروايات ليس فيها إطلاق ، فهي موجهة إلى القادرين على الذبح الصحيح في اليوم العاشر ، فإذا تصورنا أن هناك نوعاً من الضرورة يلجيء إلى التقديم كأن تتوقف عملية الاستفادة الصحيحة من لحوم الأضاحي بالطريقة المناسبة على تنفيذ المشروع المعروف اليوم ، وكان يترتب على الحاج نوع من الحرج إذا أراد أن يشخص أن هديه قد ذبح أم لا ، فإن الملاحظ لجوّ النصوص يستطيع أن يطمئن نفسياً إلى جواز الحلق ، خصوصاً مع وجود شيء من الحرج حتى ولو لم يعلم الحاج قطعاً بأن هديه قد ذبح ، وربما منحتنا فتوى الشيخ وصاحب
الحدائق
الجرأة على هذا الإفتاء ، خصوصاً إذا لاحظنا ما أشارت إليه الرواية التي أجمع على نقلها وقبولها المسلمون من أن الترتيب أمر لا يملك شدة التركيز ، فيمكن التغاضي عنه عند أي نوع من الحرج .


/ 6