ذبح فی منی وبعض أحکامه عند الإمامیة

محمد علی التسخیری

نسخه متنی -صفحه : 6/ 6
نمايش فراداده

الهوامش

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية 17 : 60 ـ 62 .

(2) بداية المجتهد 2 : 339 ، طبعة مجمع التقريب ، قم ، إيران .

(3) البقرة: 196 .

(4) البقرة: 196 .

(5) المعتمد ، كتاب الحج 5 : 208 .

(6) ن . م ، ويلاحظ هنا أن عمل الرسول (صلى الله عليه وآله) والأصحاب والأئمة كان هو الذبح بمنى ، إلا أن وجه العمل وهل هو الانحصار في منى أم لا؟ غير معلوم ، خصوصاً وأن المذاهب الأخرى لا تقول بالوجوب ، ثم إن قدامى فقهاء الإمامية لم يصرحوا كلهم بالوجوب ، ولكن الفقهاء من زمان الشيخ الطوسي فما بعده صرحوا به فلا يمكن ادعاء الإجماع الإمامي قبل الشيخ على ذلك .

(7) وسائل الشيعة 9 : 306 .

(8) ن . م . 10 : 127 .

(9) راجع مقالته في مجلة فقه اهل البيت (عليهم السلام) ، العدد 28 ص 158 .

(10) وسائل الشيعة 10 : 93 .

(11) المصدر السابق .

(12) المعتمد 5 : 212 .

(13) المصدر السابق : 159 .

(14) المصدر السابق : 159 .

(15) موجز أحكام الحج : 156 .

(16) وسائل الشيعة 13 : 535 .

(17) ن . م : 139 .

(18) ن . م : 139 .

(19) ن . م : 140 .

(20) المعتمد 5 : 307 .

(21) ن . م .

(22) ن . م .

(23) المعتمد 5 : 309 .

(24) موجز أحكام الحج : 160 .

(25) الشيخ ناصر مكارم الشيرازي .

(26) الفرقان : 57.