طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة

عبد الکریم آل نجف

نسخه متنی -صفحه : 11/ 2
نمايش فراداده

طواف النساء ونبذة من أحكامه في فقه الشيعة

يقع البحث الفقهي في طواف النساء من جهات متعدّدة نأتي عليها تباعاً

اختصاص الفقه الإمامي بهذا الطواف

يعدّ القول بوجود طواف في الحج اسمه طواف النساء من جملة مختصّات الفقه الإمامي ، قال السيّد المرتضى في الانتصار : «وممّا انفردت الإمامية به القول : بأنّ من طاف طواف الزيارة فقد تحلّل من كلّ شيء كان به محرّماً إلاّ النساء فليس له وطؤهنّ إلاّ بطواف آخر متى فعله حللن له وهو الذي يسمّونه طواف النساء»1 .

وليس لدى المذاهب الاُخرى طواف بهذا الاسم وهذه الصفة ، وقد لخّص ابن قدامة أطوفة الحجّ عند الجمهور بقوله : «الأطوفة المشروعة وطواف القدوم وهو سنّة لا شيء على تاركه ، وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه ، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري . . . وما زاد على هذه الأطوفة فهل نفل»2وعلّق عبد الرحمن بن قدامة على كلام المغني بما يؤيّده وذلك في الشرح الكبير3 .

إلاّ أنّ الذي يراجع الفقه الزيدي يجد فيه عنوان طواف النساء مذكوراً كتسمية من تسميات طواف الزيارة لا كطواف مستقلّ . ففي كتاب الأحكام لحسين ابن الحسين (ت298) نقرأ أنّ طواف النساء هو طواف الزيارة4 .

وفي شرح الأزهار لأحمد المرتضى (ت840) نقرأ في بعض التعليقات والحواشي : «أنّ طواف الزيارة يقال له طواف النساء وطواف الإفاضة وطواف الفرض ; لأنّه يحلّ به النساء ولأنّ فيه زيارة البيت العتيق ولا يتمّ الحجّ إلاّ به»5 .

وواضح أنّ ما يقوله الإمامية شيء غير التسمية ، وهو أنّ طواف الزيارة يحلّل ما غير النساء من المحرّمات ، وأنّ النساء لا تحلّ إلاّ بإتيان طواف آخر يكون في نهاية الحجّ اسمه طواف النساء .