طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة - نسخه متنی

عبد الکریم آل نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




هل يقوم طواف الوداع مقام طواف النساء؟


والمسألة لا خلاف
عندهم فيها سوى خدشة وردت من مصادر متعدّدة ، وأفادت بأنّ طواف الوداع يقوم
مقام طواف النساء .

فقد ورد في
التهذيب عن إسحاق بن عمّار عن الصادق(عليه السلام) قال : «لولا ما منَّ الله به على الناس من
طواف الوداع; لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا
نساءهم . . .»6 .

ونقل
العلاّمة في المختلف عن الصدوق الأب قوله : «ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم
يحل له النساء حتّى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتّى تطوف طواف النساء ،
إلاّ أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء . .»7 .

ثمّ
جاء من بعده ابنه الصدوق الثاني فقال في من لا يحضره الفقيه : «وروي فيمن ترك
طواف النساء أنّه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء»8 .

فأصبحت هذه
النقولات الثلاثة مثار بحث بين فقهاء الإمامية حول حقيقة طواف الوداع وما له من دور
في التحليل .

فقد استشكل العلاّمة على كلام ابن
بابويه بأنّ «هذا القول في غاية الإشكال فإنّ طواف الوداع مستحبّ وطواف النساء
واجب ، فكيف يجزئ طواف الوداع عن طواف النساء»9 .

وتعرّض إلى رواية التهذيب
فقال : «فإن استند إلى رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه
السلام) . . . قلنا : إنّ في إسحاق
بن عمّار قولا ومع ذلك فهي معارضة بغيرها من الروايات ، وابن الجنيد سمّى طواف
النساء طواف الوداع وأوجبه»10 .

وعلى هذا المعنى
مشهور الفقهاء فنجد في المتأخّرين صاحب الجواهر يقول : «وعلى كلّ حال فظاهر ما
سمعته من النصّ والفتوى وجوب قضائه وإن كان قد طاف طواف الوداع مضافاً إلى كونه
مستحبّاً فلا يجزئ عن الواجب ، لكن قال الصادق(عليه السلام) في خبر
إسحاق : لولا ما منَّ الله به على الناس من طواف الوداع . . .
الخ ، بل عن علي بن بابويه مع إمكان اختصاصه بالعامّة الذين لا يعرفون وجوب
طواف النساء وإرادة المنّة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارفات ،
وكون المراد أنّ الإتفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكّن الشيعة من طواف النساء إذ
لولاه لزمتهم التقيّة بتركه غالباً»11 .

سوى أنّ المحقّق
البحراني ناقش العلاّمة الحلّي فأورد كلامه السابق ثمّ علّق عليه بقوله :
«أقول : لا يخفى عليك أنّ مستند الشيخ على بيانه في غير موضع وهذه العبارة عين
عبارته(عليه السلام) في الكتاب المذكور ، ولكنّ الجماعة لم يصل إليهم الكتاب
فاعترضوا عليه بمثل ما هو مذكور هنا وغيره ، وإلى هذه الرواية أشار ابنه في من
لا يحضره الفقيه أيضاً حيث قال بعد رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه
السلام) . . . وروي في من نسي طواف النساء أنّه إن كان طاف طواف
الوداع فهو طواف النساء . وظاهر جملة من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد في الدروس
حمل الناس في رواية إسحاق بن عمّار المذكورة على العامّة ، والظاهر أنّ الوجه
فيه من حيث إنّ العامّة لا يرون وجوبه ، وكان برجوعهم دون الإتيان به تحرم
عليهم النساء ، فوسّع الله بكرمه عليهم جعل طواف الوداع لهم قائماً مقامه
في تحليل النساء لهم ، إلاّ أنّه لما ورد في أخبارنا كما عرفت من كلامه(عليه
السلام) في كتاب الفقه ثبوت ذلك
للناس أيضاً ، فالواجب حمل خبر إسحاق على ذلك فيكون من نسي طواف النساء منّا
فإنّه تحلّ له النساء بطواف الوداع وإن وجب عليه التدارك ، ولا بعد في ذلك بعد
قيام الدليل عليه وإن لم يكن مشهوراً عندهم ، وأمّا ما اعتلّ به في المختلف من
أنّ طواف الوداع مستحبّ ولا يجزئ عن الواجب فهو على إطلاقه ممنوع فإنّ صيام يوم
الشكّ مستحبّ من شعبان ويجزي عن شهر رمضان لو ظهر كونه منه والله العالم»12 .

ووافق الفيض الكاشاني كلام البحراني في
قيام طواف الوداع مقام طواف النساء مع لزوم التدارك13 .

وهنا عدّة مواقع
للنظر

1 ـ في السند ، فإنّ العلاّمة حاول
الخدشة فيه حينما قال : إنّ في إسحاق بن عمّار قولا ، وغرضه ما قاله
الشيخ في الفهرست عن إسحاق بن عمّار الساباطي : كان فطحياً إلاّ أنّه
ثقة ، فمع التوثيق تُعدّ فطحيته خدشة فيه ، وقد قال بعض أعلام الرجال إلى
اتّحاده مع إسحاق بن عمّار الساباطي الذي ذكره النجاشي ووصفه بأنّه : شيخ من
أصحابنا ثقة . . وهو في بيت كبير من الشيعة14 .

فترفع الخدشة بذلك
كلّياً .

2 ـ حاول المحقّق
البحراني أن يؤكّد صحّة متن رواية إسحاق بمرسلة الصدوق الابن معتبراً كلام الصدوق
الابن إشارة إليها ، وأكّدها أيضاً بأنّ كلام علي بن بابويه الصدوق الأب يستند
إلى كلام الإمام الرضا(عليه السلام) في الكتاب المنسوب إليه باسم فقه الرضا وأنّ
متن عبارته وارد في الكتاب المذكور . إلاّ أنّ الذي يطالع النسخة المطبوعة
حاليّاً وفي الكتاب لا يجد فيها ما يطابق رواية إسحاق ، ولعلّ نسخة البحراني
غيرها . كما أنّ الفقه الرضوي احتمل فيه الأعلام احتمالات عديدة أضعفها نسبته
إلى الإمام الرضا(عليه السلام) ، وهو الاحتمال الذي اعتقده المجلسي الأب
والابن ومن قارب عصرهما ومنهم المحقّق البحراني ، وأقواها نسبته إلى الشلمغاني
وأنّه كتاب التكليف الذي كتبه في أيّام استقامته ورواه عنه علي بن بابويه
القمّي(رحمه الله)15 ،
كما هو الرأي الذي اعتقده السيّد حسن الصدر ، واستدلّ عليه في كتابه «فصل
القضاء في الكشف عن حال فقه الرضا» .

ومهما يكن من أمر
فإنّ كلام الصدوقين الأب والابن يصلح لتعضيد رواية إسحاق ويجعلها في مقام تستحقّ
فيه اعتباراً كافياً .

3 ـ أمّا ما نقله
العلاّمة عن ابن الجنيد من أنّه سمّى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه فإنّه يصلح
شاهداً للطرفين معاً ، ولا تختصّ صلاحيته بمعارضة من يقول بقيام طواف الوداع
مقام طواف النساء ، بل قد يدّعي هذا القائل بأنّ دلالة عمل ابن الجنيد على ذلك
أكبر من دلالته على عدم قيام طواف الوداع مقام طواف النساء ، فلعلّ ابن الجنيد
يريد بذلك أنّ طواف النساء عندنا هو نفسه الذي يسمّيه العامّة بطواف الوداع سوى
أنّهم لم يلتفتوا إلى أثره في تحليل النساء على الرجال وبالعكس فادّعوا
استحبابه ، وغفلتهم هذه لا تؤثّر في الواقع الشرعي شيئاً . ولا أقلّ من
إجمال لأدلّة عمل ابن الجنيد ، فلا يكون مرجّحاً لقول على
آخر .

4 ـ أمّا مسألة
أنّ المستحبّ لا يقوم مقام الواجب فكلام البحراني فيها أولى بالاعتبار من كلام
العلاّمة . وإضافة إلى ما قاله البحراني في ردّه فإنّ القائل بقيام طواف
الوداع مقام طواف النساء في التحليل ينظر إلى نفس العمل ويعتبر التسمية أمراً
طارئاً لا أثر له في الواقع الشرعي . فمن أدّى هذا العمل ترتّب عليه الأثر
الشرعي سواء كان ذلك العمل اسمه طواف الوداع أم طواف النساء . وما دام المكلّف
يقصد امتثال التكليف فإنّ الأثر الشرعي يترتّب وإن كان المكلّف قد اشتبه الحال عليه
اجتهاداً أو تقليداً وتصوّر بأنّ ما جاء به مستحبّاً وكان في الحقيقة
واجباً .

5 ـ أمّا مسألة احتمال
أن يكون المقصود به العامّة فهو احتمال صحيح جدّاً ، لكنّه ينفع القائل بقيام
طواف الوداع مقام طواف النساء ، ولا ينفع من ينفي ذلك ، فإنّ كلام الإمام
(عليه السلام) في رواية إسحاق يجري مجرى الامتنان على العامّة بأنّ قيامهم
بطواف الوداع ينفعهم في التحليل بحيث كأنّهم يأتون بطواف النساء وإن لم
يقصدوه ، بما يعني أنّ قصد الوجه ليس دخيلا في أن يأخذ طواف الوداع اثر طواف
النساء ، فالمهمّ أن يأتي المكلّف في نهاية الحجّ بطواف ، فإن أتى به
نفعه في التحليل سواء كان بهذا الاسم أم بذاك ، أو بلا اسم أصلا ، ولا
خصوصية للعامّي في هذه المسألة حينئذ ، فكلام الإمام وإن كان موجّهاً نحو
العامّة إلاّ أنّ النتيجة المأخوذة منه أعمّ وهي احتياج المكلّف إلى طواف في آخر
الحجّ تحلّ به النساء له ، وأنّ العامي والإمامي يأتيان بهذا الطواف أحدهما
يسمّيه طواف الوداع والثاني يسمّيه طواف النساء ولولا إتيان العامّي بذلك لما حلّت
له النساء ، كما أنّ العامّية المتزوّجة من إمامي ما كان يحلّ لها فراش زوجها
لولا ما تأتي به من ذلك الطواف الذي تسمّيه بطواف الوداع . وتفسير رواية إسحاق
بهذا الوجه يطابق القول بقيام طواف الوداع مقام طواف النساء ، ومن الغريب أن
يحمل صاحب الدروس وصاحب الجواهر كلمة الناس فيها على العامّة ، ثمّ يردّا
القول بقيام طواف الوداع مقام طواف النساء .

6 ـ وبذلك ينتفي
التعارض بين رواية إسحاق وبين الروايات الاُخرى الدالّة على أنّ من نسي طواف النساء
لم تحلّ له النساء حتّى يأتي به أو يبعث من يؤدّيه نيابة عنه ، فكأنّ العلاّمة
فهم التعارض بين الطرفين فرجّح روايات من نسي طواف النساء على رواية إسحاق باعتبار
أنّها رواية واحدة من غير إمامي ، وتلك روايات عديدة من مشاهير الإمامية فلا
تصلح رواية إسحاق لمعارضتها .

وقد اتّضح الآن
عدم وجود تعارض بينهما ، ولا تحتاج إلى الترجيح ، ضرورة أنّ الذي يتمّ به
التحليل إنّما هو الطواف لا التسمية ولا قصد من يقصدها ، فإذا جاء المكلّف به
حلّت النساء للرجال والرجال للنساء وإن لم يأتِ به لم يحصل التحليل بغضّ النظر عن
التسمية وعن قصد من يقصدها . وعلى هذا فروايات من نسي طواف النساء ليست معارضة
لرواية إسحاق بن عمّار ; لأنّ الجميع بقوّة أن يقول القائل : من نسي
الطواف الذي تحلّ به النساء على الرجال . . . الخ وهذا العنوان
ينطبق على كلّ طواف يؤتى به في آخر الحجّ مهما كانت تسميته فإن نسيه الحاج ولم يأتِ
به وجب عليه العود والإتيان به أو أن يُنيب عنه من يأتي
به .

7 ـ
وبذلك اتّضح عدم وجاهة ما ذهب إليه صاحب الحدائق من لزوم التدارك حتّى على من أتى
بطواف الوداع تقيّداً منه بروايات من نسي طواف النساء ، وكأنّ الذي
جاء بطواف الوداع قد نسي طواف النساء فوجب عليه التدارك وأنّ طواف الوداع قد نفعه
في حلّية النساء فقط . ثمّ قال : ولا بعد في ذلك بعد قيام الدليل
عليه وإن لم يكن مشهوراً عندهم ، فكأنّ صاحب الحدائق قد جمع بين الدليلين بهذه
الصورة . وقد اتّضح أنّ الدليلين لا يحتاجان إلى الترجيح الذي ذهب إليه
العلاّمة ولا إلى الجمع الذي ذهب إليه البحراني ، بل إنّهما بمثابة دليل
واحد ; لأنّ الفرق بين من يأتي بطواف الوداع ومن يأتي بطواف النساء فرق في
التسمية فقط ، والتسمية لا أثر موضوعي لها في البين ، فروايات من نسي
ناظرة إلى من نسي الطواف الذي يكون به تحليل النساء على الرجال وهذا العنوان يصدق
على طواف الوداع ، ومن يأتي به لا يكون ناسياً للطواف الذي يتمّ به التحلّل من
حرمة النساء ، فلا يكون مورداً لتلك الروايات ، ولا يكون ملزماً بالعود
ولا الاستنابة .

/ 11