طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة - نسخه متنی

عبد الکریم آل نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مواطن وجوب طواف النساء


اتّفقت كلمة أكثر
الفقهاء على وجوب طواف النساء في الحجّ بأقسامه والعمرة المبتولة; دون العمرة التي
يتمتّع بها إلى الحجّ .

قال الشيخ في النهاية : «واعلم أنّ
طواف النساء فريضة في الحجّ وفي العمرة المبتولة وليس بواجب في العمرة التي يتمتّع
بها إلى الحجّ . .»42 ، ثمّ قال : «والطواف بالبيت إن كان
متمتّعاً ثلاثة أطواف طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء وإن كان قارناً أو
مفرداً طواف للحجّ وطواف للنساء»43 . وهكذا قال العلاّمة في قواعد الأحكام44 .

وقال في التذكرة : «ليس في إحرام
عمرة التمتّع طواف النساء بل في إحرام العمرة المبتولة; لأنّ أبا القاسم مخلد بن
موسى الراي كتب إلى الرجل يسأل عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن
العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى
صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف
النساء»45 .

ثمّ
قال : «وهذا
الطواف واجب في الحجّ والعمرة المبتولة عند علمائنا أجمع; لأنّ إسماعيل بن رباح
سأل أبا الحسن (عليه السلام) : عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟
قال : نعم»46 .

وهناك من خالف في
طواف النساء في كلا العمرتين فأوجبه في التمتّع بها ، ونفى الوجوب في
المبتولة ، ففي مدارك السيّد العاملي أنّ الروايات التي استدلّ بها على وجوب
طواف النساء في العمرة المفردة «كلّها قاصرة من حيث السند ، وبإزائها أخبار
اُخر دالّة بظاهرها عى سقوط طواف النساء في العمرة المفردة كصحيحة معاوية بن
عمّار . . . وصحيحة صفوان بن يحيى . . . ورواية أبي
خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عن مفرد العمرة عليه طواف
النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء ، ورواية يونس رواه قال : ليس
طواف النساء إلاّ على الحاجّ .

وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي
الافتاء بمضمون هذه الروايات ، وهو غير بعيد لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها
ومطابقتها لمقتضى الأصل ، إلاّ أنّ المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى
وأحوط»47 .

وقال
في عمرة التمتّع :
«وحكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أنّ في المتمتّع بها طواف النساء
كالمفردة ، وربما كان مستنده رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه
(عليه السلام) قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت
وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حلّ
له كلّ شيء ما خلا النساء فإنّ عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة» ، وهذه
الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي .

وقال
الشيخ في التهذيب : ليس في هذا الخبر أنّ الطواف والسعي اللذين ليس له الوطء
بعدهما إلاّ بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحجّ وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه
على من طاف وسعى للحجّ ، وبالجملة فالخلاف في هذه المسألة غير متحقّق لعدم
ظهور قائله ولو تحقّق لكان معلوم البطلان»
48
.

وردّ صاحب الجواهر الروايات التي استدلّ
بها صاحب المدارك على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة المسمّـاة
بالمبتولة ، بين مناقشة في سند ومتن ، ثمّ قال : «فمن الغريب ميل
بعض متأخّري المتأخِّرين إلى العمل بهذه النصوص القاصرة عن معارضة غيرها من
وجوه ، وترك المعتبرة الأولى التي عليها العمل قديماً وحديثاً المعتضدة مع ذلك
بأصالة بقاء حرمة النساء»49 .

/ 11