وجوب طواف النساء
استدل
الشريف المرتضى في الانتصار
على وجوبه بـ «الإجماع المتردّد ولأنّه لا خلاف أنّ النبيّ (صلى الله عليه
وآله) فعله وقد روي عنه (عليه السلام) : خذوا عنّي مناسككم . وروي
أيضاً عنه أنّه (عليه السلام) قال : من حجّ هذا البيت فليكن آخر عهده
الطواف وظاهر الأمر الوجوب»16 .
واستدلّ عليه الشيخ في الخلاف بإجماع
الفرقة وطريقة الاحتياط17 .
واستدلّ عليه العلاّمة في
المختلف بأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) فعله ، ورواية منصور بن حازم
عن الصادق (عليه السلام) : ثمّ قد حلّ له كلّ
شيء إلاّ النساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر ثمّ قد حلَّ له النساء ،
وبالإجماع18 .
واستدلّ على وجوبه في التذكرة بما رواه العامّة عن عائشة
قالت : فطاف الذين أهلّوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثمّ حلّوا ثمّ طافوا
طوافاً آخر ، ومن طريق الخاصّة قول الرضا (عليه السلام) في قول الله
عزّوجلّ : { وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ}
قال : هو طواف النساء19 .
والخلاصة أنّ وجوبه
ممّا لا ينبغي الشكّ فيه ولا طريق للوسوسة إليه; لاستفاضة الأخبار عن الأئمّة
(عليهم السلام) فيه وقيام الإجماع عليه ، إنّما يقع البحث في تفاصيل
وجوبه في كونه واجباً في نفسه أم لأجل تحليل النساء؟ وهل نسيانه مبطل للحجّ أم لا؟
وهل تلزم الكفّارة بتركه أم لا؟ وهل وجوبه خاصّ بمن له إربة في النساء أم عام يشمل
غيره؟ وهل يجب في كلّ حجّ وعمرة أم لا؟ وهل تحريم النساء بنسيان الطواف يشمل العقد
عليهن أم لا؟ وما حكم المواقعة قبل طواف النساء؟
وأمثال هذه الجهات
التي ترتبط بوجوب طواف النساء وتستحقّ البحث والدراسة .