كفّارة الجماع قبل طواف النساء
أجمع الفقهاء على
صحّة حجّ من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل أن يطوف طواف
النساء .
قال
السيّد العاملي في
المدارك : «إنّ من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجّه
صحيحاً وعليه بدنة لا غير . وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى ،
ويدلّ على سقوط القضاء مضافاً إلى الأصل مفهوم قول الصادق (عليه السلام)
في صحيحة معاوية : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة
فعليه الحجّ من قابل ، ويدلّ على وجوب البدنة روايات : منها ما رواه
الشيخ الحسن عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل
أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء»56 .
واستدلّ صاحب الحدائق على
المسألة بالصحيح المروي عن الصادق (عليه السلام) أنّ سلمة بن محرز قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف
طواف النساء ، قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم
فقالوا : اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة ،
قال : فدخلت عليه ، فقلت : جعلت فداك انّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني
فقالوا : اتقاك هذا ميسر قد سأله عمّا سألت فقال له : عليك بدنة ،
فقال : إنّ ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ قلت : لا ،
قال : ليس عليك شيء»57 .
ثمّ قال عن
الكفّارة : «إنّ الأصحاب (رض) قد صرّحوا بأنّه مع العجز عن البدنة فبقرة أو
شاة وبعض رتّب الشاة على البقرة فأوجب البقرة أوّلا ثمّ الشاة مع
تعذّرها .
قال
في المدارك بعد
نقل ذلك : إنّه قد اعترف جملة من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده ، والظاهر
أنّه أشار بذلك إلى ما ذكره جدّه (قدس سرهما) في المسالك والروضة حيث
قال . . . الخ .
أقول : لا ريب
أنّ مستند الأصحاب في الحكم المذكور هو ما رواه الصدوق في الفقيه عن خالد بياع القلانس
قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف
النساء قال : عليه بدنة ، ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه
بقرة ، ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه شاة ، فقلت بعدما
قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة وعلى
الوسط بقرة وعلى الفقير شاة»58 .