طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة - نسخه متنی

عبد الکریم آل نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كفّارة الجماع قبل طواف النساء


أجمع الفقهاء على
صحّة حجّ من جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل أن يطوف طواف
النساء .

قال
السيّد العاملي في
المدارك : «إنّ من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء كان حجّه
صحيحاً وعليه بدنة لا غير . وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى ،
ويدلّ على سقوط القضاء مضافاً إلى الأصل مفهوم قول الصادق (عليه السلام)
في صحيحة معاوية : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة
فعليه الحجّ من قابل ، ويدلّ على وجوب البدنة روايات : منها ما رواه
الشيخ الحسن عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل
أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شيء»56 .

واستدلّ صاحب الحدائق على
المسألة بالصحيح المروي عن الصادق (عليه السلام) أنّ سلمة بن محرز قال :
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف
طواف النساء ، قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم
فقالوا : اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة ،
قال : فدخلت عليه ، فقلت : جعلت فداك انّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني
فقالوا : اتقاك هذا ميسر قد سأله عمّا سألت فقال له : عليك بدنة ،
فقال : إنّ ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ قلت : لا ،
قال : ليس عليك شيء»57 .

ثمّ قال عن
الكفّارة : «إنّ الأصحاب (رض) قد صرّحوا بأنّه مع العجز عن البدنة فبقرة أو
شاة وبعض رتّب الشاة على البقرة فأوجب البقرة أوّلا ثمّ الشاة مع
تعذّرها .

قال
في المدارك بعد
نقل ذلك : إنّه قد اعترف جملة من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده ، والظاهر
أنّه أشار بذلك إلى ما ذكره جدّه (قدس سرهما) في المسالك والروضة حيث
قال . . . الخ .

أقول : لا ريب
أنّ مستند الأصحاب في الحكم المذكور هو ما رواه الصدوق في الفقيه عن خالد بياع القلانس
قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف
النساء قال : عليه بدنة ، ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه
بقرة ، ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه شاة ، فقلت بعدما
قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة وعلى
الوسط بقرة وعلى الفقير شاة»58 .

/ 11