طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة - نسخه متنی

عبد الکریم آل نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وقت طواف النساء


يجب إيقاع طواف
النساء بعد أعمال منى وبعد السعي ، ولا يجوز تقديمه على السعي ولا على أعمال
منى إلاّ مع الضرورة .

قال الشيخ في النهاية : «وأمّا
طواف النساء فإنّه لا يجوز إلاّ بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، فإن كان هناك
ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكّة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء
ثمّ يأتيان الموقفين ومنى . . . ولا يجوز تقديم طواف النساء على
السعي فمن قدّمه عليه كان عليه إعادة طواف النساء وإن قدّمه ناسياً أو ساهياً لم
يكن عليه شيء وقد أجزأه»59 .

وعلّق
السيّد العاملي
في المدارك بقوله : «أمّا انّه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع
ولا لغيره مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً ، ويدلّ عليه
الأخبار الكثيرة المتضمّنة لوجوب تأخيره عن السعي . . . ويؤيّده
رواية أحمد بن محمّد عمّن ذكره قال : قلت لأبي الحسن (عليه
السلام) : جعلت
فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعى فقال : لا
يكون سعي إلاّ من قبل طواف النساء ، وأمّا جواز تقديمه على السعي مع الضرورة
والخوف من الحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب ولم أقف فيه على نصّ بالخصوص ،
وربّما أمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى الحرج والمشقّة اللازمين من إيجاب تأخيره مع
الضرورة . .»60 .

وادّعى صاحب الجواهر الإجماع على عدم
جواز التقديم اختياراً ، ووافق صاحب المدارك فيما قاله عن جواز التقديم في حال
الضرورة إلاّ أنّه استدرك قائلا : «ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط في
ذلك ولو بالاستنابة; لأنّه يحتمل عدم الجواز لأصول عدم الإجزاء مع مخالفة الترتيب
وبقائه في الذمّة وبقائهنّ على الحرمة مع ضعف الخبر واندفاع الحرج بالاستنابة وسكوت
أكثر الأصحاب على ما في كشف اللثام ، وقد سمعت ما عن ابن إدريس من منع تقدّمه
على الموقفين . والله العالم»61 .

/ 11