طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طواف النساء و نبذة من أحکامه فی فقه الشیعة - نسخه متنی

عبد الکریم آل نجف

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




نوع الوجوب في طواف النساء


إنّ كلّ أمر يطلب
الإتيان به من قبل الشارع في عبادة من العبادات لابدّ وأن يكون على واحدة من عدّة
مراتب

1 ـ أن يكون ركناً
في تلك العبادة ، بمعنى أنّ الإخلال به سهواً أو عمداً يبطل تلك العبادة
فيحتاج المكلّف إلى إعادتها من جديد .

2 ـ أن يكون
واجباً غيريّاً لا يقصد به لنفسه وإنّما يقصد به التوصّل إلى غرض آخر مترتّب
عليه .

3 ـ أن يكون
واجباً نفسياً يقصد به لنفسه .

4 ـ أن يكون
واجباً غيريّاً من جهة ونفسيّاً من جهة اُخرى .

5 ـ أن يكون
واجباً تترتّب على تركه الكفّارة .

وفي ضوء ذلك
نتساءل عن رتبة طواف النساء ضمن هذه المراتب .

أمّا
الرتبة الاُولى فقد اتّفقت كلمات الأعلام على نفيها عن طواف النساء ، قال
الشهيد الأوّل في الدروس : «كلّ طواف واجب ركن إلاّ طواف النساء» ثمّ
قال : «لا يبطل تعمّد ترك طواف النساء ، ويجب الإتيان به ولو كان تركه
نسياناً»20 .

وأيّده السيّد العاملي في المدارك21 والمحقّق البحراني في الحدائق22 والشهيد الثاني في المسالك23 وادّعى الإجماع عليه . وقال الشيخ النجفي في
الجواهر : «هو غير ركن فلا يبطل النسك بترك هيئته من غير خلاف كما عن السرائر
لخروجه عن حقيقة الحجّ ، قال الصادق(عليه السلام) في حجّ الحلبي : وعليه ـ يعني المفرد ـ
طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد
الحج»24
فإنّ تعبيره عن طواف النساء بأنّه طواف بعد الحجّ صريح في كونه خارجاً عن حقيقة
الحجّ .

والاحتمال الثاني هو
المتبادر من النصوص ومن كلمات الفقهاء ، ففي الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق
(عليه السلام) : في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة؟
قال : لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر؟
قال : يأمر من يطوف عنه25 . وفتاوى الفقهاء
على ذلك ، قال الشيخ في النهاية : «ومن ترك طواف النساء متعمّداً لم يبطل حجّه إلاّ أنّه لا
تحلّ له النساء حتى يطوف»26 وعادة ما يعدّ الفقهاء طواف النساء التحليل الثالث في
الحجّ27 .

ولذا صرّح السيّد الخوئي بأنّ وجوب طواف
النساء «لأجل تحلة النساء ولو كان جزءاً للحجّ وجب عليه الإتيان به حلّت به النساء
أم لا ، فيعلم أنّه لا مانع من حيث الحكم الوضعي من الرجوع إلى البلد بدون
طواف النساء إلاّ من حيث حلّية النساء ، فكأنّه فرض لهم جواز الرجوع اختياراً
ولكن لا تحلّ لهم النساء ، والحاصل طواف النساء وإن كان يجب الإتيان به ولا
يجوز تركه بالمرّة ، ولكن يظهر من الرواية أنّ وجوبه ليس بملاك وجوب الإتيان
بأعمال الحجّ وأجزائه بل لأجل تحلّة النساء»28 .

ولكن
مع ذلك كلّه يصعب القطع بهذه النتيجة لوجود ما ينافيها ، وأبرز ما ينافيها
الروايات الدالّة على لزوم قضاء الولد عن أبيه إن فاته طواف النساء ، فإنّ أصل
هذا الحكم يناسب الواجب النفسي ، كما أنّ التعبير عنه بالقضاء يؤكّده ;
لأنّ القضاء يكون في واجبات نفسية كالصوم والصلاة وأصل الحجّ والكفّارات ونحو ذلك .

ففي
صحيحة معاوية بن عمّار
عن الصادق (عليه السلام) ورد قوله (عليه السلام) : فإن هو
مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه29 .

وفي رواية اُخرى : فإن توفّي قبل
أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه30 ، وفي رواية ثالثة : يأمر أن يقضى
عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره31 ، وفي رابعة : يأمر من يقضي عنه إن لم
يحجّ32 .

فلو كان طواف
النساء بملاك تحلة النساء فقط ، فلا معنى لأن يقوم الولي به بعد وفاة
أبيه ، ولا معنى أن يسمّى عمل الولي بأنّه قضاء عن أبيه ، ولو كان الرجوع
اختياراً إلى البلد بلا طواف للنساء جائزاً في نفسه ، فما الذي يقضيه الولد عن
أبيه بعد وفاته؟

إنّ
القضاء يحكي عن ذمّة مشغولة بتكليف متروك ، وهذا ما يجعلنا نؤمن بأنّ طواف
النساء وإن لم يكن ركناً في الحجّ ولا جزءاً من أجزائه ، إلاّ أنّه واجب لابدّ
من الإتيان به بعد الحجّ فإن تركه عمداً أو سهواً بقيت ذمّته مشغولة به في حياته
وبعد مماته ، واستمرّ حكم تحريم النساء عليه ، ولا تبرأ ذمّته ولا ينقطع
تحريم النساء عليه إلاّ بالعود ثانياً إلى مكّة وتدارك ما فاته من طواف النساء أو
إنابة شخص محلّه ، وفي حال الوفاة تبرأ ذمّته بقضاء وليّه
عنه .

وهذا المعنى
يتناسب مع الاحتمال الرابع وهو أن يكون طواف النساء واجباً نفسيّاً وغيريّاً في آن
واحد .

بقي
الاحتمال الخامس
وهو أن تترتّب الكفّارة عى تركه فقد ورد ذلك في رواية لعمّار الساباطي عن أبي
عبدالله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتّى رجع إلى
أهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة»33 .

إلاّ أنّ الشهيد في الدروس حملها على من
واقع بعد الذكر34 ، وحملها السبزواري في الذخيرة على الاستحباب35 ، وحملها
البحراني على المواقعة مطلقاً أو مع الذكر36 .

ثمّ يقول في موضع لاحق : «ما
تضمّنته موثّقة عمّار من وجوب البدنة على من نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله لم
أرَ به قائلا ولا عنه مجيباً ولعلّه من جملة غرائب أحاديث عمار ، فإنّ الأخبار
المعتضدة فاتّفاق كلمة الأصحاب دالّة على أنّ الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع
ما تقدّم في جملة من الأخبار أنّه لا كفّارة على الناسي والجاهل إلاّ في الصيد
خاصّة»37 .

ومهما يكن من حال
فإنّها رواية واحدة شاذّة ومن تراث الفطحية فلا يمكن الاعتماد
عليها .

/ 11