من يجب عليه طواف النساء
لا
يختصّ طواف النساء بمكلّف
دون آخر، بل يجب الإتيان به على الجميع; النساء والرجال والكبار والصغار ، ولا
يختصّ بمن له إربة في النساء . وفي ذلك رواية صريحة رواها الحسين بن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة
أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلّهم38 .
قال الشيخ في النهاية : «وطواف
النساء فريضة على النساء والرجال والشيوخ والخصيان لا يجوز لهم تركه على حال»39 .
وقال العلاّمة في التذكرة : «طواف
النساء واجب عند علمائنا أجمع على الرجال والنساء والخصيان من البالغين
وغيرهم . .»40 . وعلى ذلك صاحب الجواهر في جواهره41 .
وهذا الحكم يشهد
للقول بأنّ طواف النساء واجب في نفسه إضافة إلى كونه شرطاً في التحلّل من تحريم
النساء في الحجّ .