لا تخونوا الله و الرسول

صباح علی البیاتی

نسخه متنی -صفحه : 318/ 272
نمايش فراداده

3 ـ وعن عبدالله بن مسعود رفعه أحمد بن إسحاق قال : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أُختها لتكتفئ ما في صحفتها ، رواه البزار وقال : لا نعلمه عن عبدالله عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إلاّ بهذا الاسناد . ورواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ، ورجالهما ثقات .

4 ـ وعن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعن لبستين عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء . رواه الطبراني في الاوسط والبزار باختصار اللبستين ، ورجالهما رجال الصحيح .

5 ـ وعن سمرة قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . رواه البزار والطبراني في الكبير والاوسط ورجال البزار ثقات (1) .

نلاحظ مما سبق أن جميع هذه الروايات قد ورد فيها النهي عن التزوج بابنة الاخ على عمتها وابنة الاخت على خالتها ، إذ أن اللفظ المشترك بينها تقريباً « أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها » ،

(1) مجمع الزوائد 4/263 .