5 ـ وأخرج عن أبي هريرة أيضاً ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، ولا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أُختها لتكتفىء صحفتها ، ولتنكح ، فانما لها ما كتب الله لها »(1) .
وأخرج البيهقي إضافة إلى رواية أمير المؤمنين (عليه السلام) المتقدم ذكرها :
1 ـ عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » رواه أحمد ورجاله ثقات .
2 ـ وعنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم وقال : « لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ،ولا تسافر المرأة إلاّ مع ذي رحم مسيرة ثلاث ، ولا يعقد من إمرأة على عمتها ولا على خالتها » رواه أحمد والطبراني في الاوسط وزاد في رواية : أنه نهى عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة وركوبها وأكل لحمها . ورجال الجميع ثقات إلاّ أن إسناد الطبراني الاول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثّق .