3 ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « إنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالاً للعمة والخالة ،فاذا أذنت في ذلك فلا بأس »(1) .
الطلاق الثلاث
قال الشيخ فى « مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد » :
ومنها : قولهم : أنّ من طلق إمرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء ، وهذا مخالف للاحاديث الصحيحة وإجماع أهل الاسلام ، فانهم أجمعوا على وقوع الطلاق ، وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث... وروى البيهقي عن مسلمة بن جعفر الاحمس قال : قلت لجعفر بن محمد : أن قوماً يزعمون أنّ من طلق ثلاثاً بجهالة ردّ إلى السنة ، يجعلونها واحدة يروونها عنكم ، قال : معاذ الله أن يكون هذا من قولنا ، من طلق ثلاثاً فهو كما قال ! !
وتعرف بهذا وأضرابه إفتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت وأن مذهبهم مذهب أهل السنة
(1) وسائل الشيعة 20/487 ـ 490 كتاب النكاح : باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسباً ورضاعاً إلاّ باذنهما ، فان فعل بطل ، ويجوز العكس بغير إذن .