وليدته إلى ضيفه .
3 ـ عن طاووس أنه قال :هي أحلّ من الطعام ، فان ولدت فولدها للذي أُحلت له ، وهي لسيدها الاول .
4 ـ عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً يقول : قال ابن عباس : إذا أحلّت إمرأة الرجل أو إبنته أو أُخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها .
5 ـ عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه كان لا يرى بأساً ، قال : هو حلال ، فان ولدت فولدها حر ، والامة لامرأته ، لا يغرم زوجها شيئاً .
6 ـ عن ابن جريج قال : أخبرني عبدالله بن قيس عن الوليد بن هشام ، أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أَحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له(1) .
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
قال الشيخ في « مطلب الجمع بين المرأة وعمّتها » :
ومنها : تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين
(1) المصنف 7/216 ـ 217 .