صلاة أبي بكر - لا تخونوا الله و الرسول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

لا تخونوا الله و الرسول - نسخه متنی

صباح علی البیاتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وقال ابن معين : روى عن سفينة أحاديث لا يرويها غيره . وقال البخاري : في حديثه عجائب(1) .


2 ـ حشرج بن نباته :


قال النسائي : ليس بالقوي .


قال البخاري : لا يتابع في حديثه ـ يعني وضعهم الحجارة في أساس مسجده ـ وقال : هؤلاء الخلفاء من بعدي . قال البخاري في كتاب الضعفاء له : وهذا لم يتابع عليه ، لان عمر وعلياً قالا : لم يستخلف النبي (صلى الله عليه وسلم)(2) .


3 ـ سويد بن سعيد :


قال ابن حبان في الثقات : يخطئ ويقرب ، وذكره الخطيب في المتفق والمفترق فقال : روى عن علي بن عاصم حديثاً منكراً...(3) .


وقال الذهبي : لا يكاد يعرف ، روى عن علي بن عاصم خبراً منكراً ، قاله ابن الجوزي(4) .



(1) تهذيب التهذيب 4/13 .


(2) ميزان الاعتدال 1/551 ، وانظر تهذيب التهذيب 2/325 .


(3) تهذيب التهذيب 4/242 .


(4) ميزان الاعتدال 2/251 .

صلاة أبي بكر

لم يبق من أدلة الشيخ إلاّ الاحتجاج بصلاة أبي بكر...


أما ادعاؤه أن الاحتجاج بصلاة أبي بكر قد ورد على لسان الصحابة ومن بينهم أمير المؤمنين (عليه السلام) .


فلا صحة له ، والاخبار في ذلك موضوعة على لسانه من قبل المتعصبين المذهبيين ، وإلاّ فلماذا امتنع أمير المؤمنين (عليه السلام) عن البيعة ستة أشهر كما ورد في صحاح الاخبار مما تقدم .


أما الربط بين إمامة الصلاة وإمامة الاُمة فلا يصح ، وقد اعترف علماء أهل السنة بذلك ، فقد قال ابن حزم : أما من ادعى أنه إنما قُدّم قياساً على تقديمه إلى الصلاة فباطل بيقين ، لانه ليس كل من استحق الامامة في الصلاة يستحق الامامة في الخلافة ، إذ يستحق الامامة في الصلاة أقرأ القوم وإن كان أعجمياً أو عربياً ، ولا يستحق الخلافة إلاّ قرشي ، فكيف والقياس كله باطل ! !(1) .


ورفض هذا المبدأ أيضاً الشيخ محمد أبو زهرة أيضاً حيث قال : وقال قائلهم : « لقد رضيه (صلى الله عليه وسلم) لديننا ، أفلا نرضاه لدنيانا » ؟ ولكنه



(1) الفصل في الملل 4/109 .

/ 318