« التزويج الدائم لا يكون إلاّ بولي وشاهدين... »(1) .
وأخيراً أختم هذا المبحث بقول الشيخ المفيد في هذا الباب :
وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ألا يعقدن على أنفسهن إلاّ باذن آبائهن ، وإن عقد الاب على إبنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة ، ولم يكن لها خلافه ، وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنّة وبطل العقد إلاّ أن يجيزه الاب(2) .
وطء الجارية بالاباحة
قال الشيخ في « مطلب وطء الجارية بالاباحة » :
ومنها : تجويزهم وطء الجارية للغير بالاباحة ، قال الحلي : يجوز إباحة الامة للغير بشرط كون المبيح مالكاً لرقه جائز التصرف ، وكون الامة مباحة بالنسبة إلى من أُبيحت له ، ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ، ومعلوم قطعاً أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالى :
(1) وسائل الشيعة 21/34 .
(2) المقنعة : 510 .