حديث التحريم في تبوك، نصّ الحافظ ابن حجر بأنّه خطأ.
هذا واحد.
وحديث التحريم في خيبر خطّأه كبار الائمّة وكذّبه أعلام الحديث والرجال والسير، لاحظوا السهيلي يقول : هذا غلط هذا كذب.
فابن عبد البر، والبيهقي، وإبن حجر العسقلاني، والقسطلاني صاحب إرشاد الساري، والعيني صاحب عمدة القاري، وابن كثير في تاريخه، وإبن القيّم كلّهم قالوا : هذا غلط وخطأ(1) ، بل قالوا : النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الاثر.
إذن، فماذا يبقى ؟ وما الفائدة من الافتراء على علي، وبقي عمر في تحريم المتعة وحده.
وهذه الاحاديث كلّها ـ كما قرأنا ـ تنصّ على أنّ عبدالله بن عباس كان يقول بالحليّة، وهناك أحاديث أُخرى أيضاً لم أقرأها،
(1) فتح الباري 9 : 138، عمدة القاري 17 : 246، ارشاد الساري 6 : 536 و 8 : 41، زاد المعاد 2 : 184، البداية والنهاية 4 : 193.