وزاد بعض الفضلاء في التعريف: بحقّ الأصالة، وقال في تعريفها: الإمامة رئاسة عامة في أُمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحقّ الأصالة. واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية، فإنّ رئاسته عامّة لكن ليست بالأصالة.
والحقّ: إنّ ذلك يخرج بقيد العموم، فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه، فلا تكون رئاسته عامّة.
ومع ذلك كلّه، فالتعريف ينطبق على النبوّة، فحينئذ زاد فيه: بحقّ النيابة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر"(1).
هذا، وقد أورد الفيّاض اللاهيجي في شرح التجريد كِلا تعريفي الإيجي والتفتازاني، وارتضاهما(2) ممّا يدلّ على أنّ المقصد واحد وإن اختلفت الألفاظ وتنوّعت التعاريف.
وهذا هو المهمّ في المقام، فإنّ علماء الفريقين متّفقون على تعريف الإمامة بما ذُكر.
ومن هذا التعريف ـ المتّفق عليه بين الشيعة والسُنّة ـ يتبيّن أن الإمامة من أُصول الدين وليست من الفروع، لأنها نيابة عن النبيّ، فهي من شؤون النبوّة ومتعلّقاتها.
مضافاً إلى أحاديث اتّفقوا عليها، كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم:
1- النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: 44. 2- شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام.