دلائل الصدق لنهج الحق

محمدحسن المظفر

جلد 3 -صفحه : 396/ 73
نمايش فراداده

وقال الفضـل(1):

قد سبق المنع من أنّ الأمر بخلاف ما يريده يُعدُّ سفهاً(2)، وإنّما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصراً في إيقاع المأمور به، وليس كذلك; لأنّ الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا؟ قد يأمره ولا يريد منه الفعل.

أمّا أنّ الصادر منه أمر حقيقة; فلأنّه إذا أتى العبد بالفعل يقال: امتثل أمر سـيّده.

وأمّا أنّه لا يريد الفعل منه; فلأنّه يحصل مقصوده وهو الامتحان، أطاع أو عصى، فلا سفه بالأمر بما لا يريده الآمر.

(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 1 / 452.

(2) راجع ردّ الفضل في مبحث " استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة " في ج 2 / 372، وانظر الصفحتين 65 ـ 66 من هذا الجزء.