هجرة إلی الثقلین

محمد حسن بن عبدالکریم گوزل الامدی

نسخه متنی -صفحه : 425/ 136
نمايش فراداده

قال السيوطي: أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.

قال فخرالدين الرازي: يريد أنّ عمر نهى عنها.

وقال ابن كثير الشامي: قال البخاري: يقال إنه عمر. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع.

وقال القسطلاني: هو عمر بن الخطاب، لا عثمان بن عفان، لانّ عمر أول من نهى عنها، فكان مَنْ بعده تابعاً له في ذلك.

وأخرجه الاوزاعي وأحمد والدارمي والطحاوي وابن ماجه وابن حبان وابن حزم والطبراني والخطيب. وأخرجه مسلم بعشرة أسانيد في صحيحه وأبو عوانة وأبو نعيم بعدة أسانيد في مسنديهما(1) .

1 ـ صحيح البخاري كتاب الحج باب التمتع: 1 / 484 ـ 485 ح: 1571 و كتاب التفسير باب من تمتع بالعمرة إلى الحج: 3 / 200 ح: 4518، صحيح مسلم باب جواز التمتع من كتاب الحج: 8 / 455 ـ 458 باب: 23 م: 1226، الدر المنثور: 1 / 520، الجامع لاحكام القرآن : 2 / 388، سنن الاوزاعي / 309 ح: 999، سنن الدارمي: 2 / 35، سنن النسائي: 5 / 155، زاد المعاد: 2 / 170، شرح معاني الاثار: 2 / 143 ـ 144 ح: 3669 ـ 3670، سنن ابن ماجه: 2 / 991 ح: 2978، مسند أحمد: 4 / 428 و 434، شرح نهج البلاغة: 12 / 253، مفاتيح الغيب: 10 / 53، تفسير القرآن العظيم: 1 / 240، إرشاد الساري 3/136، صحيح ابن حبان: 9 / 244 ح: 3937 و 3938، المعجم الكبير: 18 / 123 و 124 و 125 ح: 248 و 252 و 255، سنن البيهقي: 4 / 344 و5 / 14، 19 ـ 20، مسند أبي عوانة: 2/344 ـ 345 ح: 3370 ـ 3373، حجة الوداع لابن حزم / 401 ح: 453 و 454، المتفق والمفترق: 3 / 1710 ح: 1236 م: 1087، تحفة الاشراف للمزي: 2 / 345 ح: 10872، البداية والنهاية: 5 / 144، المسند المستخرج لابي نعيم: 3 / 327 ح: 2842 ـ 2850.