أخرج أبو عوانة وأبو يعلى والدارقطني وابن حزم والترمذي واللفظ له عن سالم بن عبدالله، أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها ! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله، أأمر أبي يُتّبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن علي وعثمان وجابر و سعد وأسماء بنت أبي بكر وابن عمر. أخرجه أبو يعلى في موضعين من مسنده، وقال المحشي: إسناده صحيح(1) . أخرج النسائي عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لانهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلتها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ يعني العمرة في
1 ـ سنن الترمذي: 2 / 224 ح: 825، الجامع لاحكام القرآن: 2 / 388 عن الدارقطني، زاد المعاد: 2 / 170، مسند أحمد: 2 / 95، مسند أبي يعلى: 9 / 341 ـ 342 و 415 ح: 5451 و 5563، مسند أبي عوانة: 2 / 343 ح: 3366، حجة الوداع لابن حزم / 398 ـ 399 ح: 447 وح: 445 و 446، المتفق المفترق: 3 / 1710 ح: 1236.