نوادر الأثر فی علم عمر

عبدالحسین امینی

نسخه متنی -صفحه : 167/ 17
نمايش فراداده

أعلم من عمر.

تفسير القرطبي 14 ص 227، تفسير الكشاف 2 ص 445، تفسير السيوطي 5 ص 229.

5 - جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها: نعم الرجل زوجك، وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا فقال: يا أمير المؤمنين " إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه فقال له: كما فهمت كلامها أحكم بينهما. فقال كعب: علي بزوجها فأحضر فقال له: إن هذه المرأة تشكوك. قال: أفي أمر طعام أم شراب؟ قال: بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك فأنشأت المرأة تقول:


  • يا أيها القاضي الحكيم انشده نهاره وليله لا يرقده فلست في أمر النساء أحمده

  • ألهى خليلي عن فراشي مسجده فلست في أمر النساء أحمده فلست في أمر النساء أحمده

فأنشأ الزوج يقول:


  • زهدني في فرشها وفي الحلل في سورة النمل وفي سبع الطول وفي كتاب الله تخويف يجل

  • إني امرؤ أذهلني ما قد نزل وفي كتاب الله تخويف يجل وفي كتاب الله تخويف يجل

فقال له القاضي:


  • إن لها عليك حقا لم يزل في أربع نصيبها لمن عقل

  • في أربع نصيبها لمن عقل في أربع نصيبها لمن عقل

ثم قال: إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه: لا أدري من أيكم أعجب؟ أمن كلامها أم من حكمك بينهما؟ إذهب فقد وليتك البصرة.

صورة أخرى:

عن قتادة والشعبي قالا: جاءت عمر امرأة فقالت: زوجي يقول الليل ويصوم النهار.

فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سوار: لقد شكت. قال عمر: كيف؟ قال: تزعم إنه ليس لها من زوجها نصيب قال: فإذا قد فهمت ذلك فاقض بينهما، فقال: يا أمير المؤمنين! أحل الله له من النساء أربعا فلها من كل أربعة أيام يوم ومن كل أربع ليال ليلة.

م - وفي لفظ أبي عمر في الاستيعاب: إن امرأة شكت زوجها إلى عمر فقالت: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، وأنا أكره أن أشكوه إليك فهو يعمل بطاعة الله، فكان عمر لم يفهم عنها. الحديث.

وفي لفظ آخر له: قال عمر لكعب بن سوار: عزمت عليك لتقضين بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. إلخ. قال أبو عمر: هو مشهور).

وعن الشعبي: إن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين! أعدني على زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، قال: فما تأمريني أتأمريني أن أمنع رجلا من عبادة ربه (1).

13 - إجتهاد الخليفة في قراءة الصلاة

1 - عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب: إن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو.

ذكره ابن حجر في فتح الباري 3 ص 69 وقال: رجاله ثقات وكأنه مذهب لعمر.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2 ص 382 ولفظه:

صلى بنا عمر بن الخطاب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة: ثم مضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم. وفي لفظ: سجد سجدتين ثم سلم.

وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز العمال 4 ص 213 نقلا عن جمع من الحفاظ باللفظ الثاني.

2 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: إن عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له: ما قرأت. قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا:

(1) ألكني والألقاب للدولابي 1 ص 192، الاستيعاب في ترجمة كعب بن سوار وجمع ألفاظه، الأذكياء لابن الجوزي ص 49، 142، المستطرف لشهاب الدين الأبشيهي 1 ص 70، شرح ابن أبي الحديد 3 ص 105، تاريخ الخلفاء السيوطي ص 96، الإصابة 3 ص 315.