تقیه

نسخه متنی -صفحه : 30/ 26
نمايش فراداده

حكم افطار الصيام تقيه

لو حكم حاكمهم برويه الهلال و هناك اناس من اصحابنا لم يعتقدو به و مع ذالك لو لم يتبعوهم فى هذا الحكم يتحملون منهم اشد المشاق، فهل يجوز متابعتهم و الافطار معهم تقيه، ام لا يظهر من عباره الدروس ان ذالك انما يسوغ عند الخوف التلف. و حكم الاكثرون بجواز الافطار معهم لتقيه. لعل الشيخ (ره) اعتمد على اخبار الصادق (ع) مع ابى العباس حيث تضمنت ان افطاره (ع) كان لخوف التلف و القتل و هى اخبار:

منها: روايه داود بن حصين عن رجل من اصحابه عن ابى عبداللَّه (ع) انه قال: و هو بالحيره فى زمان الى العباس: انى دخلت عليه و قد شك الناس فى الصوم و هو واللَّه من شهر رمضان فسلمت عليه و فقال: يا ابا عبداللَّه اصمت اليوم فقلت: لا، والمائه بين يديه، قال: فادن فكل، قال: فدنوت و اكلت، قال و قلت: الصوم معك و الفطر معك، فقال الرجل لابى عبداللَّه (ع) تفطر يوماً من شهر رمضان فقال اى واللَّه افطر يوما من شهر رمضان احب الى من ان يضرب عنقى (94) منها روايه رفاعه عن رجل ابى عبداللَّه (ع) قال على ابى العباس باالحيره فقال: يا ابا عبداللَّه (ع) ما تقول فى صيام اليوم فقلت ذاك الى الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا، فقال: يا غلام على بالمائه، فاكلت معه و انا اعلم و اللَّه انه يوم من شهر رمضان فكان افطارى يوماً و قضاوه ايسر على من ان يضرب عنقى و لايعبد اللَّه.(95) و منها روايه خلاد ابن عماره قال: قال ابو عبداللَّه (ع) دخلت على ابن العباس فى يوم شك و انا اعلم انه من شهر رمضان و هو يتغذى فقال: يا ابى عبداللَّه اليس هذا من ايامك، قلت: لم يا امير المومنين ما صومى الا صومك ولا افطارى الا افطارك، قال: فقال: ادن، قال: فدنوت فاكلت و انا واللَّه اعلم انه من شهر رمضان (96). فنقول لااشكال ان هذه الروايت تدل على جواز الافطار تقيه و الداليل العقلى و حديث الرفع و عمومات التقيه ايضاً يوكده، انما الاشكال فى انه هل هو مجزء ولايجب عليه القضاء ام ليس بمجزء و يجب عليه القضاء قال الشهيد فى المسالك بعد نقل الخلاف السئله: و اصحهما وجوب القضاء و ان ساغ له الفعل لصدق تناول المفطر عليه باختياره ثم مجيئا بحديث رفع و قال: و قد تقرر فى الاصول ان المراد برفع الخطاء و قسيمه فى الحديث، رفع المواخذه عليها لارفع جميع احكامها و مثله الافطار فى يوم يجب صومه التقيه. قال شيخنا الاجل فى الجواهر عند ذكر الاكراه فى افطار الصيام و بعد التصريح بعدم الخلاف فى الصحه فى خصوص ما اذا وجر فى حلق الصائم شيئى ما نصه: الاولى الاستدال «على الفساد و وجوب القضاء فى الاكراه» بما دل على حكم اليوم الذى يفطر للتقيه اذ هو فى معنى الاكراه ثم تمسك بحديث رفاعه. و لكن الانصاف ان اقصى ما يدل الروايات عليه هو جواز الافطار و اما القضاء فهو ساكت عنه. فان مجرد التسويغ الشارع للافطار لدفع الضرر لاينافى القضاء و انما ينافى التاثيم ولاريب فى عدمه مع انه قد ورد فى بعض الاخبار الوارده فى جواز الافطار لتقيه، ذكر الاقضاء و هو خبر رفاعه حيث قال: فكان افطارى يوماً و قضائه ايسر على من ان يضرب عنقى. و بالجمله فاالقدر المتيقن المعلوم ثوته فى صورتى الاكراه و التقيه هو عدم المواخذه بذالك و اما وجود القضاء، فليس على نفيه دليل. فان قيل: ان وجوبه يحتاج الى دليل، لانفيه قلت: لاريب ان الاخبار المتضمنه لوجوب القضاء باالفطار اختياراً قد اشتملت على شيئين احدهما ثبوت الاثم و الذنب الموجب للمواخذه و هو الذى امر بالكفاره لدفعه فى جمله من المواضع و ثانيهما قضاء ذاك اليوم، و المعلوم المقطوع من اخبار الستويغ الافطار للاكراه و التقيه و ارتفاع الاثم خاصه كما اشرنا اليه و حينئذ يبقى ما دل على القضاء على اله بلامعارض يوجب اخراجه عن ما هو عليه و يخرج مرسله رفاعه شاهداً على ذالك. و قد يقال انه يستفاد الاجزاء من بعض النصوص التقيه و عمدتها روايتان: الاولى ما دلت على ان التقيه فى كل شيئى ما عداالثلاثه التى منها المسح على الخفين. فانه يستفاد من الاستثناء بقرينه ان المسح على الخفين ليس من نفسه احد المحرمات،

ان الحكم عام للوضع و التكليف و ان المسح على الخفين لايجزى و لكن غيره يجزى فهى تدل على الاجزاء فى ساير موارد التقيه. و يرد اليه اولاً ان السند الروايه غير خال من الخدش و ابى عمرو الاعجمى مجهول و ثانياً معارضه بما دل على جريان التقيه فى المسح على الخفين. و ثالثاً ان نفى الاتقاء فى ذالك اما لعدم موضوع للتقيه، لامكان المسح على الرجلين او غسل الرجلين لعدم الكون المسح على الخفين متعيناً عندهم و عدم كون الامر منحصراً فيه بل هو لديهم سائغ و جايز، لاانه واجب و لازم، او ان المراد انه (ع) هو بنفسه لايتقى لعدم الحاجه اليها و عدم الابتلاء و لذا اسنده الى نفسه كما اشير اليه فى ذيل صحيحه زراره.

و رابعاً فهى بنفسها قاصره الدلاله على الاجزاء و الصحه، فان الاستثناء فى قوله (ع) التقيه فى كل شيئى الا ... استثناء عما ثبت، و الذى ثبت هو الوجوب و يكون حاصل المعنى ان التقيه التى لها كما الاهميه بحيث ان من لاتقيه له لادين له كانت واجبه و موردها غير هذه الثلاثه، فالتقيه فيها حتى فى المسح الخفين غير واجب ولايكون تركها حراماً و اين هذا و اين هذا من الدلاله على الاجزاء. الروايه الثانيه هى خبر ما صنعتم من شيئى ... التى مر ذكره فان هذه الروايه من حيث السند معتبر و لكن غايه ما تدل عليه انما هو فى السعه من ناحيته ارتكاب العمل، فلا تلحقه تبعه من هذه الجهه و اما القضاء فليس من آثار الفعل لينتفى ايضاً و يكون فى سعه من ناحيته و انما هو من آثار ترك المامور به ولاتعرض للروايه للتوسعه من هذه الناحيه ابداً لتدل على الصحه و الاجزاء بل يمكن ان يقال ان مفاد الروايه خصوصاً بقرينه ما كان محلاً للابتلاء سابقاً من الحلف اما القضاه و الحكام الجور لانجاء نفس مومن او ماله من ظالم. و بهذا البيان يظهر جواب ما قال المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد بعد قول المصنف و الاكراه على الافطار غير مفسد، ما صورته: دليله واضح و هو عدم التكليف عقلاً و نقلاً حيث انه لادليل على عدم تكليفه بالقضاء.فتخلص مما ذكرنا انه ان افطر لتقيه، فافطاره جائز و لكن يجب عليه قضائه. ثم بعد وجوب القضاء هل يجب عليه الكفاره ايضاً ام لا فنقول الحق عدم وجوب الكفاره، لانه لامعنى لوجوب الكفاره فيما يقتضيه الدين و التشريع و يويده ما ورد من قوله (ع) اى واللَّه افطر يوماً من شهر رمضان احب الى من يضرب عنقى و قوله (ع) فكان افطارى يوماً و قضائه ايسر على من من ان يضرب عنقى ولايعبداللَّه حيث ان عدم ذكره (ع) اعطاء الكفاره بعد الافطار يدل على ان وجوب الكفاره يرتفع بالافطار تقيه و الا لكان المتعين التعرض له لانه اشد و اعظم من وجوب القضاء. وباالجمله فاالقدر المتيقن المعلوم ثبوته فى صورتى الاكراه باى معنى كان التقيه خو عدم المواخذه بذالك و اما وجود القضاء فليس على نفيه دليل.