هل يشترط فى التقيه عدم المندوحه - تقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تقیه - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يشترط فى التقيه عدم المندوحه


المندوحه لغه: ندح ندحاً الشيئى: وسعه. الندحه و الندحه ما اتسع من الارض. المندوحه و المنتدح السعه و الفسحه، يقال: لك عن هذا الامر مندوحه او منتدح اى يمكنك تركه والميل عنه و اصطلاحاً: هو التمكن المكلف من الاتيان بالفرد التام الجامع للاجزاء و الشرائط الفاقد للموانع و ذالك بان ياتى بالفعل اما فى زمان آخر او فى مكان آخر او يوهم الاتيان بشكلهم مع انه واقعا ياتى بما هو الحق عنده. فالاول يسمى بالمندوحه الطوليه و الثانى و الثالث العرضيه. ثم انه هل يشترط فى العمل المتقى، عدم الوجود المندوحه ام لا اختلف العلماء فى ذالك على ثلاثه اقوال:


1 - عدم الاعتبار مطلقا و به قال الشهيدان فى البيان و الروضه


2 - الاعتبار مطلقا و ذهب اليه صاحب المدارك.


3 - التفصيل بين ما اذا كان الفعل الذى يتقى به ماذونا بالخصوص كالصلاه معهم او المسح على الخفين و ما شابه ذالك، فلا يعتبر وجود المندوحه حينئذ و بين ما لم ياذن الشارع فيه بالخصوص، فيقال باعتبار المندوحه حينئذ، ذهب الى هذالقول المحقق الثانى.


و الشيخنا الاعظم الانصارى قال فى رسالته فى التقيه فى مسئله الاعاده و القضاء و الاجزاء فيما اذا كان الماتى به تقيه من العبادات و ان التحقيق يقتضى انه يجب الرجوع فى ذالك الى ادله تلك الاجزاء و الشروط المتعذره لاجل التقيه و ان الاذن الشرعى متصور باحد الامرين: الاول الدليل الخارجى الدال على ذالك مطلقا. الثانى: فرض شمول الا و امر العامه بتلك العباده الحال التقيه. ثم الشيخ بعد بيان شرائطهما الخاصه قال: بقى الكلام فى اعتبار عدم المندوحه الذى اعتبرناه فى الوجه الثانى. فان الاصحاب فيه بين غير معتبر له كالشهيدين و المحقق الثانى فيى البيان و الروض و جامع المقاصد. و بين معتبر له كصاحب المدارك. و بين مفصل كما عن المحقق الثانى بانه اذا كان متعلق التقيه ماذونا فى بخصوصه كغسل الرجلين فى الوضوء و التكتف فى الصلاه فانه اذا فعل على الوجه الماذون فيه، كان صحيحا مجرريا، و ان كان للمكلف مندوحه، التفاتا الى ان الشارغ اقام ذالك مقام المامور به حين التقيه فكان الاتيان به امتثالا، و على هذا فلا تجب الاعاده و ان تمكن من فعله على غير وجه التقيه قبل خروج الوقت قال: ولا اعلم خلافا فى ذالك بين الاصحاب. واما اذا كان متعلقها عما لم يرد فيه نص بالخصوص كفعل الصلاه الى غير القبله و الوضوء بالنبيذ و مع الاخلال بالمولات فيجف الوضوء كما يراه بعض العامه، فان المكلف يجب عليه اذا اقتضت الضروره موافقه اهل الخلاف فيه، و اظهار الموافقه لهم، ثم ان كان له الاعاده فى الوقت وجب، ولو خرح الوقت ينظر فى دليل دال على القضاء فان حصل الظفر اوجبناه و الا فلا، لان القضاء انما تجب بغرض جديد انتهى. ثم الشيخ يناقش المحقق الثانى. ثم قال: والذى يقوى فى النظرفى اصل المساله اعتبار عدم المندوحه انه ان اريد عدم المندوحه بمعنى عدم التمكن حين العمل من الاتيان به موافقا للواقع - مثل انه يمكنه اراده التكفير للتقيه من الفصل بين يديه: بان لايضع بطن احدهما على ظهر الاخرى بل يقارب بينهما، و كما اذا تمكن من صبه الماء من الكف الى المرفق لكنه ينوى الغسل عند رجوعه من المرفق الى الكف - وجب ذالك و لم يجز العمل على وجه التقيه بل التقيه على هذه الوجه غير جائزه فى غير العبادات ايضاً و كانه مما لاخلاف فيه. و ان اريد به عدم التمكن من العمل على طبق الواقع فى مجموع الوقت من الذهاب الى موضع مامون، فالظاهر عدم اعتبار المندوحه، لان حمل اخبار الاذن فى التقيه فى الوضوء و الصلاه على صوره عدم التمكن من اتيان الحق فى مجموع الوقت مما ياباه ظاهر اكثرها، بل صريح بعضها ولايبعد ايضا كونه وفاقيا. و ان اريد عدم المندوحه حين العمل من تبديل موضع التقيه بموضوع الامن كان يكون فى سوقهم و مساجدهم ولايمكن فى ذالك الحين من العمل على طبق الواقع الا بالخروج الى مكان خال التحيل فى ازعاج من يتقى منه عن مكانه لئلا يراه، فالاظهر فى اخبار التقيه عدم اعتباره ثم الشيخ (ره) يذكر فى النهايه هذه الموضوع، رايه الفقهى، فقال: وبالجمله فمراعاه عدم المندوحه فى الجزء من الزمان الذى يوقع فيه الفعل اقوى، مع انه احوط. نعم تاخير الفعل عن اول وقته لتحقق الامن و ارتفاع الخوف مما لادليل عليه، بل الاخبار بين ظاهر و صريح فى خلافه كما تقدم. انتهى كلامه رفع مقامه. و السيد الامام قدس سره فى المبحث الرابع من رسالته فى التقيه بعد ذكر الاقوال فى اعتبار عدم المندوحه قال، و التحقيق هو اعتبار عدم المندوحه فيما اذا كانت التقيه من غير المخالفين مما كان دليلها مثل حديث الرفع و قوله «التقيه من غير كل شيئى يضطر اليه ابن آدم» و قوله «التقيه فى كل ضروره» و عدم الاعتبار اذا كانت للمخالفين مطلقا ثم السيد الامام (ره) بعد المناقشه مع الشيخ الانصارى (ره) قال: لظهور الادله بل صراحه بعضها فى رجحان الحضور فى جماعاتهم و ان الصلاه معهم كالصلاه مع رسول اللَّه (ص) ولاشك ان هذه الترغيبات تنافى اعمال الحليه و تعويق العمل، فمن سمع قول ابى جعفر (ع): صلوا فى عشائرهم، مذيلا بقوليه: واللَّه ما عبداللَّه بشيئى احب اليه من الخباء، لايشك فى المراوده معهم و جلب قلوبهم مطلوبه، و الصلاه فى عشائرهم محبوبه و من احسن العبادات و هى تنافى اعمال الحليه و الانعزال عنهم فى عباداته.


اعمال الحليه و تعويق العمل، فمن سمع قول ابى جعفر (ع): صلوا فى عشائرهم، مذيلا بقوليه: واللَّه ما عبداللَّه بشيئى احب اليه من الخباء، لايشك فى المراوده معهم و جلب قلوبهم مطلوبه، والصلاه فى عشائرهم محبوبه و من احسن العبادات و هى تنافى اعمال الحليه و الانعزال عنهم فى عباداته. و قال المحقق الخويى (ره) بعد ذكر نظر الشيخ الانصارى و المحقق الهمدانى (ره) باعتبار عدم المندوحه حال التقيه و الامتثال و بعد رد استدلالهما على ذالك قال: فالمتحصل الى هنا ان فى التقيه من العامه فى العبادات الظاهر عدم اعتبار المندوحه مطلقا لاعرضيه و لاطوليه و ان كان اشتراط عدم المندوحه العرضيه احوط (91). قال فى المدارك و هل يشترط فى التقيه عدم المندوحه قيل لا، لاطلاق النص، قيل نعم لانتفاء الضروره و عد وجوبها فيزول المقتضى و هو الافرب. والحق عدم الاعتبار المندوحه فى الصلوه معهم لان المستفاد من اطلاق الاخبار على وجه لايقبل الانكار انه يجوز الدخول معهم و ان يصلى معهم و ان كان له مندوحه عن الدخول ام لم يكن. و جاء فى القواعد الفقيه للمحقق البجنوردى ج 5 ص 58 بعد بيان الاقوال فى قيد المندوحه و مناقشه ما قاله المحقق الثانى من التفصيل فقال: فظهر مما ذكرنا ان القول الاول و هو عدم اعتبار عدم المندوحه مطلقا الذى ذهب اليه الشهيدان فى البيان و الروض هو الصحيح و هو المشهور. فظهر مما ذكرنا ان القول الاول و هو عدم اعتبار عدم المندوحه مطلقا الذى ذهب اليه الشهيدان فى البيان و الروض هو الصحيح و هو المشهور، لان الروايات المطلقه الداله عن جواز التقيه و اجزاء ما ياتى به تقيه عن الواجب الواقعى الاولى من دون تقييدها بعدم وجود المندوحه، كثيره، فلايمكن حمل هذه الاخبار الكثيره التى ظاهرها فى اعتبار عدم المندوحه، على خلاف ظاهرها. و ثانياً القول باعتبار عدم المندوحه مطلقا فى جواز التقيه، ينا فى الاهتمام الذى ظهر من ظرف الشارع فى امر التقيه حيث اهتم الشارع بامر التقيه كثيرا، للمصالح المهمه فى نظره و لذالك امر المومنين بمعاشرتهم و الحضور فى مجامعهم و عياده مرضاهم، كى لايعرفونهم بالرفض، فيوذوهم و بين لهم ما يترتب على فعلهم الذى هو موافق معهم من الاجر العظيم و الثواب الجزيل، كى يرغبوا فى العمل موافقا لهم، لاجل حفظ دمائهم و اعراضهم و اموالهم، و هذا مخالف لحمل الاخبار على جوازها مع عدم المندوحه. و ثالثاً يدل اخبار آخر صريحا على عدم اعتبار عدم المندوحه و هى روايات و نذكر بعضها: منها: ما رواه العياشى بسنده عن صفوان عن ابى الحسن (ع) ى غسل اليدين، قلت له يرد الشعر قال (ع): ان كان عنده آخر فعل (92). و المراد باالاخر من تقيه. تقريب الاستدلال بهذه الروايه على عدم اعتبار المندوحه هو تجويزه للتقيه بصرف وجود شخص من هولاء الذين يخاف منهم، و ان كان يمكن ان يتسترعنه او ينتقل الى مكان آخر ليس هناك من يخاف منه او يوهمه التيان بمثل مذهبهم مع الاتيان بما هو الحق او يوجل العمل الى زمان آخر لاموضوع للتقيه فيه، ولاشك فى اطلاق الروايه من هذه الجهات و لامقيد له فى البين، فيجب الاخذ باطلاقه.


و منها: ما عن مسعد ابن صدقه عن ابى عبداللَّه (ع) فى حديث و فيه: و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكل شيئى يعمل المومن بينهم لمكان التقيه مما لايودى الى الفساد فى الدين فانه جايز(93). فقوله (ع) فانه جائز، حكم بجواز كل شيئى يعمل المومن لاجل التقيه و هو مطلق غير مقيد بعدم المندوحه. و منها الروايات التى ورد فى الحث و الترغيب فى حضور جماعتهم كصحيه حماد بن عثمان عن ابى عبداللَّه (ع) انه قال: من صلى معهم فى الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول اللَّه (ص) فى الصف الاول و غيرها مما هو بهذا المضمون. ولاشك فى ان امثال هذه الروايات آبيه عن التقييد.


/ 30