التنبيه الثانى:
ان وجوب التقيه او جوازها فى موارد الخوف، لايختص باالعامه، بل تعم كل ظالم او جائر اذا خيف ضرره، و الدليل على ذالك عمومات اخبار التقيه و حديث الرفع و الاضطرار و حديث لاضرر و لاضرار. و كذالك موثقه ابى بصير عن ابى عبداللَّه (ع) قال: التقيه من دين اللَّه قال: اى واللَّه و لقد قال يوسف ايتها العير انكم لسارقون و اللَّه ما كانوا سرقوا شيئا و لقد قال ابراهيم: انى سقيم و اللَّه ماكا سقيما(48). و ما رواه محمد بن مروان قال: قال لى ابو عبداللَّه (ع): ما منع ميثم من التقيه فواللَّه لقد علم ان هذه الايه نزلت فى عمار و اصحابه: الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان. مر ماخذها بكرات. و غير ذالك من الاخبار و كلها تدل على ان التقيه غير مختصه بالعامه بل كل احد خيف من ضرره وجبت او جازت التقيه عنه. والعقل ايضاً يحكم بلزوم حفظ النفس عن الهلكه و معلوم انه لافرق بين ان يكون من يخاف ممه على نفسه او عرضه او ماله فى نظر العقل من الفرق المسلمه او الكافره، نعم الايات الوارده فى حكم التقيه غالبا تكون فى مورد الكفار كما ان الاخبار الوارده فى هذا الموضوع غالبا تكون فى مورد الخوف من السلاطين الجائره او ولاتهم و لكن العبره بعموم الدليل و خصوصيه المورد لاتوجب تخصيص الدليل كما هو المحقق فى الاصول و ان كان الاحوط تخصيصها بالمخالفين لاحتمال الانصراف.