حكم الوضوء تقيه - تقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تقیه - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الوضوء تقيه


لو توضا احد من اصحابنا على خلاف ما يعتقده، تقيه، بان يغسل منكوساً او مسح على الخفين او غيرهما، كان وضوئه صحيحاً و يصح الصلوه معه و تدل عليه ادله الاضطرار التى على ان كل امر اضطر اليه العباد، فهو محلل فى حقه و ان الاضطرار و التقيه رافعات لحرمته على تقدير كونه محرماً نفسياً. و كذالك عمومات اخبار التقيه مثل التقيه فى كل ضروره و صاحبها اعلم بها حين تنزل به، و كى شيئى يعلمه المومن بينهم لمكان التقيه مما لايودى الى الفساد فى الدين فانه جايز، و التقيه فى كل شيئى يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللَّه و ساير الاخبار التى تدل على ان الماتى به تقيه مصداق لماهيه المامور به و يسقط امره باتيانه. و يدل عليه ايضاً الاخبار الخاصه التى ورد فى خصوص الوضوء تقيه. منها روايه محمد بن الفضل ان على بن يقطين كتب الى ابى الحسن موسى (ع) يسئله عن الوضوء، فكتب اليه ابوالحسن (ع) فهمت ما ذكرت من الختلاف فى الوضوء و الذى آمرك به فى ذالك ان تتمضمض ثلاثاً و تستنشق ثلاثاً و تخلل شعر لحيتك ثلاثاً و يغسل يديك الى المرفقين ثلاثاً و تمسح راسك كله و تمسح ظاهر اذنيك و باطنهما و تغسل رجليك الى الكعبين ثلاثاً و لاتخالف ذالك الى غيره ... (104). منها: خبر عثمان ابن زياد انه دخل على ابى عبداللَّه (ع) فقال له رجل: انى سالت ابك عن الوضوء، فقال: مره مره، فما تقول: انت، فقال: انك لن تسالنى عن هذه المسئله الا و انت ترى انى اخالف ابى توضا ثلاثاً و خلل اصابعك (105). و بالجمله جوازه امر مفروغ عنه ولانعلم فيه مخالفاً بل ادعى الجواهر و المختلف الاجماع عليه ولكن وقع البحث فى مواضع. الموضوع الاول: فى المسح على الخف. فانه ذكر فى بعض الاخبار عدم الجواز المسح على الخف و استثناها عن موارد التى يجرى فيها التقيه، كصحيحه زراره قال: قلت فى المسح الخفين تقيه فقال: ثلثه لااتقى فيهن احد شرب المسكر و مسح الخفين و متعه الحج (106). و فى صحيحه اخرى من زراره قلت لابى جعفر (ع) فى المسح الخفين تقيه قال: لايتقى فى ثلاثه، قلت: و ما هن قال: شرب الاخمر (او قال شرب المسكر) و المسح على الخفين و متعه الحج (107). و روايه ابى عمر ابى عبداللَّه (ع): التقيه فى كل شيئى الا فى النبيذ و المسح على الخفين و غيرهما (108). و روايه درست عن محمد ابن الفضيل الهاشمى قال: دخلت مع اخوتى على ابى عبداللَّه (ع) فقلنا انا نريد الحج و بعضنا صروره فقال: عليكم بالتمتع فاتا لاتتقى فى التمتع بالعمره الى الحج سلطاناً و اجتناب المسكر و المسح على الخفين (109). و فيها اولاً ان الروايه الثالثه و الرابعه ضعيف السند لان ابا عمر الاعجمى فى الروايه الثالثه، مجهول الحال و محمد بن الفضيل و كذالك درست فى الروايه الرابعه لم يوثق فى الرجال. و اما صحيحه الاولى فهى غير صالحه للاستدلال، لاحتمال ان يكون الحكم الوارد فيها من مختصاته (ع) على ما يظهر من ذيل الروايه حيث قال (ع) لااتقى. و اما الصحيحه الثانيه لزراره فهى فى الواقع هى الصحيحه الاولى، لان السند فى كلتا الوايتين واحد و مضافاً انه ذكر فى بعض الكتب مثل الوافى بلفظ لانتقى بدلاً عن لايتقى.


و ثانياً فى مقابلها روايات اخر التى تدل على الجواز كروايه ابى الورد قال: قلت لابى جعفر (ع): ان ابا ظبيان حدثنى انه راى علياً (ع) اراق الماء ثم مسح على الخفين. فقال: كذب ابا ظبيان اما بلغك قال على (ع) فيك سبق الكتاب الخفين، فقلت: هل فيها رخصه فقال: لا، الا من عدو تتقيه او ثلج تخاف على رجليك (110) وغيره هذه الروايه التى ذكر فى الكتب المطوله. و ثالثاً آنهامخالفه لعمل المشهور. و رابعاً ان العقل تحكم بان الصلاه و الحج و غيرها اهم من المسح على الخفين مع انهما داخلان فى المستثنى منه و الشارع لايرضى بتحمل ضرر نفسى او عرضى او مالى فيها و كيف يرضى بتحملها اذا دار الامر بينه و بين المسح على الخفين. فعلى هذا لابد لنا من طرح تلك الروايات او الحمل على بعض المحامل، كان يقال مقتضى الجمع بين كلتا الروايتين حملها على نفى الوجوب او ساير المحامل التى ذكر فى الكتب الفقه و لايسع هذه الرساله ذكر كلها. الموضع الثانى: اذا ذال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقيه او ضروره، فهل يجب اعاده الطهاره، كما قال المبسوط و المنتهى و التذكره و المعتبر و الايضاح و كاشف اللثام، ام لايجب الا للحدث كما عن المختلف و الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و المدارك و المنظومه، قولان و القائلون بعدم وجوب الاعاده استدلو باستصحاب الصحه و بما دل على ان الوضوء لاينتقض الا بالحدث و ليس ارتفاع الضروره منه و بانه انما نوى بوضوئه رفع الحدث فيجب حصوله لقوله (ع) لكل امرء ما نوى. و فى الجميع نظر، اما الاول لعدم جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفيه و الوضعيه، و اما الثانى فلان الوضوء و ان دل دليل على انه لاينتقض الا بالحدث الا ان الكلام فى المقام ليس فى انتقاض الوضوء بل انما هو فى قابليه الوضوء الناقص و استعداده للبقاء مع زوال العذر مع ان ذالك الدليل لا اطلاق له من هذه الجهه لى يتمسك به لعدم انتقاص الناقص ايضاً الا بالحدث. و اما الثالث فلان رفعه الحدث يمكن رفعاً مادام بقاء العذر كما قيل فى التيمم، فلا يلازم ذالك عدم محدثيته بعد زوال العذر. فالصحيح ان يستدل له باطلاق ما دل على جواز المسح على الحائل المقتضى لجواز الاكتفاء به فى مقام الامتثال ولو كان الاضطرار مرتفعاً، و ان شئت قال: ان مقتضى اطلاق دليله كونه فرداً من طبيعه الوضوء فى حال العذر كما ان الوضوء التام فرد منها فى حال الاختيار.


و عليه فيترتب على كل منها ما يترتب على تلك الطبيعه من غير فرق بينهما فكما ان من توضا فب حال الاختيار يترتب على وضوئه جميع ما يتوقف على الوضوء حتى فى حال الاضطرار لذالك تترتب على وضوء المضطر جميع تلك الامور حتى بعد زوال العذر. فتحصل مما ذكرنا انه اذا ذال السبب المسوغ للوضوء الاضطرارى بعد مضى وقت الصلوه او غيرها مما يتوقف على الوضوء، لاتجب الاعاده مطلقا و اذا اذال التقيه فى الوقت فان كانت الضروره هى التقيه لم تجب الاعاده و ان كانت غير التقيه وجب الاعاده.


فرع: اذا علم المكلف بعد دخول وفت الصلاه انه لو اخر الوضوء و لم يتوضا فعلاً لم يتمكن من الوضوء المامور به، او كان متوضا على النحو المامور به و علم بانه لو ابطله لم يتمكن من الوضوء مع المسح على البشره بعد ذالك، فهل يجب عليه المبادره الى الوضوء فى المساله الاولى و يحرم عليه ابطال الوضوء فى المساله الثانيه، او لا قال السيد خويى (ره) فى التنقيح ج 5 و نعم ماقال و هو الحق الصحيح وجوب المبادره و حرمه الابطال و ذالك لانه حينئذ يتمكن من الاتيان بالمامور به الولى حال وجوبه و به يتنجز عليه وجوب الصلاه مع الوضوء الماموربه فى حقه لتمكنه من امتثاله عليه (و لايصدق الاضطرار او التقيه هنا) فلو اخرج نفسه عن التمكن و القدره، الى العجز باراقه الماء او بترك المبادره او بابطال وضوئه، كان ذالك عصياناً و مخالفه لذالك الامر المتنجز فلامحاله يعاقب على تفويته و تركه الواجب بالاختيار و ادله الابدال انما تدل على البدله لمن لم يتمكن من المامور به الولى و كان عاجزاً عن الماء او غيره و المفروض انه متمكن من الماء و من الوضوء الصحيح، فلايجوز فى حقه الاتيان ببدله الا بتفويت قدرته و تمكنه و اخراج نفسه عن التمكن و ادخالها فى العجزه و غير القادرين و هذا غير سائغ. و اما اذا علم بذالك قبل دخول الوقت الوجوب، و الصحيح فى هذه المساله عدم المبادره الى الوضوء و عدم حرمه الابطال و ذالك لان وجوب الوضوء و الصلاه مشروط فى الشريعه بدخول وقتها، فلو ترك المكلف المبادره الى الوضوء او ابطله قبل دخول الوقت لم يكن ايه مخالفه و عصيان للتكليف المتنجز عليه، لان المفروض ان التكليف قد اشترط بالوقت و هو غير متحقق بعد فلا حاجه للحكم بوجوب المبادره اليه ولا لحرمه ابطاله.



/ 30