ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً و امثلته كثيره. - تقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تقیه - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاً و امثلته كثيره.


و المستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر - اى يوجب و يعرض الانسان فى المستقبل الى الضرر، فالاول من الضرر الفعلى و المستحب من الضرر بالقوه - بان يكون تركه مفضياً و لو تدريجاً الى حصول الضرر كترك المداراه مع العامه و هجرهم فى المعاشره فى بلادهم فانه ينحر غالباً الى حصول المباينه الموجب لتضرره. و المباح:


ما كان التحرز عن الضرر و فعله مساوياً فى نظر الشارع، كالتقيه فى اظهار كلمه الكفر على ماذكره جمع من الاصحاب. و المكروه: ما كان تركها و تحمل الضرر اولى من فعله، كما ذكر ذالك بعضهم فى اظهار كلمه الكفر، و ان الاولى تركها ممن يقتدى به الناس - كالعلماء و الصلحاء - اعلاء لكلمه الاسلام. والمراد بالمكروه ما يكون ضده افضل، و المحرم ما كان فى الدماء - فانه لاتقيه فى الدماء كما ورد فى الاخبار.


ثم الشيخ (ره) ذكر ما قال الشهيد فى القواعد و ناقش فى ما قال الشهيد و قال: و فى بعض ما ما ذكره - الشهيد - قدس سره تامل. و لعل منشاء التامل هو انه لم يتضح من كلامه (ره) المراد من الضرر و انه هل هو الضرر الشخصى او الاعم منه «الضرر الذى يلحق بالحماعه» و ايضاً هل يختص باالضرر المادى او يشمل الاضرار المعنويه التى تشوه صوره الفرد او الجماعه و دليل الاطلاق يفهم منه الاعم من كل ذالك. و الشيخ الانصارى ايضاً جعل المناط فى احكام التقيه هو الضرر المترتب على الفعل الذى تجرى فيه التقيه. و انه يفرق فى احكام التقيه بين الضرر الفعلى او ان يكون فى معرض الضرر او بشكل تدريجى، و بهذا يتفق مع نظر الشهيد (ره).


/ 30