تنبياه:
التنبيه الاول: يظهر من اطلاقات الاخبار الوارده فى مقام التقيه الخوفيه، آنهاكما تجوز التقيه لحفظ مال المتقى و عرضه و نفسه كذالك يجوز لحفظ مال غيره و عرضه و نفسه من اخوانه المومنين، لعده من الروايات الوارده. و كذالك كما تشمل الاخبار جواز التقيه عند الخوف على الشخص، كذالك تشمل جواز التقيه عند الخوف على النوع، بان يكون ترك التقيه مستلزماً للضرر فى زمان آخر على اقوام آخرين و هذا ظاهر لاغبار فيه، لعمومات التقيه و دلاله غير واحد من الاخبار عليه. منها ما روى الامام العسكرى (ع) عن حسن بن على (ع) قال: ان التقيه يصلح اللَّه بها امه لصاحبها مثل ثواب اعمالهم فان تركها امه هلك تاركها شريك شريك من اهلكهم (46). و منها ما رواه الشيخ فى مجالسه بسنده عن المنصورى عن عم ابيه عن الامام على بن محمد (ع) عن آبائه قال: قال سيدنا الصادق (ع): عليكم بالتقيه فانه من لم يجعلها شعاره و دثاره مع من يامنه لتكون سجيه مع من يحذره (47).