حكم الصلوه خلف المخالف
ان حكم الصلوه التى يوتى خلف المخالف او المعاند، هى من جمله المسائل الهامه التى نتبليه خصوصاً فى ايام الحج او فى بعض البلاد الاسلاميه التى يكون الشيعه فى الاقليه و لابد من المعاشره مع اكثريه العامه. فنقول: ان الصلوه التى يوتى خلف المخالف اما ان يكون عن خوف او اضطرار، فحينئذ لااشكال ولا لكلام فى جوازها و اجزائها و يدل عليها ادله الاضطرار و حديث الرفع و عمومات باب التقيه التى منها صحيحه محمد بن مسلم و زراره عن ابى عبداللَّه (ع) التقيه فى كل شيئى يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللَّه. بتقرير ان لفظه كل من اداه العموم، فقد دلت الروايه على ان التقيه جائزه او واجبه فى كل امر اضطر اليه ابن آدم. وقوله (ع) " فقد احله اللَّه " دل على ان كل امر اضطر اليه العباد فهو محلل فى حقه و ان الاضطرار و التقيه رافعان لحرمته على تقدير كونه محرما و من الظاهر ان حليه كل حرام بحسبه و معنى احلال الشيئى رفع المنع الثابت له، فاذا اضطر الانسان الى الصلوه او مثل ذالك، يرفع المنع المضاف اليه و لازمه الصحه و الاجزاء.
و اما اذا لم يكن الاضطرار حاصلاً فعلاً الى ايجاد العمل الموافق للتقيه، اما بتمكنه من ترك العمل راساً و اما بايجاده فى وقت آخر او فى مكان آخر، هل فى هذا الصوره يصح الصلاه معهم و تكون مجزئا، ام لا، فنقول: يكفى فى صحه ذالك الاخبار الداله على رجحان المعاشره و المخالطه معهم و الصلوه فى عشائرهم و الدخول معهم فى الامور الخيريه و هى