حكم الوقوف تقيه - تقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تقیه - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الوقوف تقيه


ان الواجب الوقوف بعرفات يوم التاسع من شهر ذى الحجه، عند العامه و الخاصه، او لو قامت البينه عند القاضى العاه و حكم به على وجه يكون يوم الترويه عندنا، و يوم عرفه عندهم، فهل يصح للامامى الوقوف معهم و يجزى كما نسب الى العلامه و ما اليه صاحب الجواهر و جمع من الفقهاء العصر، ام لايصح كما عن جمع آخرين، ام يفصل بين ما اذا لم يثبت الخلاف فيجزى و بين اذا ثبت، فلايجزى كما عن جمع من متاخر المتاخرين، وجوه: قد استدلوا لصحه و الاجزاء بوجوه: الاول: عمومات التقيه، حيث ان اخبار التقيه مطلق و هذه الاطلاق تدل على اذن الشارع فى الاتيان باالواجبات على فق مذهب العامه و موافقه للتقيه و شامل لجميع الواب العبادات «الا ما استثنى» التى من جملتها الوقوف تقيه. فكما ان الاذن فى عباده خاصه كالصلاه متكتفاً و الوضوء مع غسل الرجلين و ما شاكلهما، يوجب الاجزاء الماتى به عن الامر، لان الامر بالكلى كما يسقط بفرده الاختيارى كذالك يسقط بفرده الاضطرارى، كذالك الاذن بامتثال اوامر العبادات و على وجه التقيه يستلزم اجزاء ما تى به على وجه التقيه عن الامر، فالامر المتعلق بالحج مع الوقوف يوم التاسع بعرفه يسقط بالحج مع الوقوف يوم الثامن من جهه التقيه. و هى روايات منها: مصحح هشام بن ابى عمير عن الصادق (ع) التقيه فى كل شيئى الا فى النبيذ و المسح على الخفين ( 100).


تقريب الاستدلال به انه يدل على ثبوت التقيه و مشروعيتها فى كل شيئى ممنوع لولا التقيه الا فى فعلين المذكورين. فاستثناء المسح على الخفين مع كون المنع قيه غيرياً تشريعيا دليل على عموم " الشيئى " لكل مما يشبهه من الممنوعات لاجل التوصل بتركها الى صحه العمل، و يدل على ان التقيه ترفع ذالك المنع الغيرى و لازم ذالك الامر به، و حيث انه امر بعنوان التقيه و الاضطرار - منه على العباد بالحنيفه السمحه - فلامحاله يكون بدلا عن المامور به الواقعى، فيدل على ان غسل الرجلين الذى يراه العامه حزء للوضوء، مكان مسحه مامور به فى حال التقيه و بدل عن المسح المامور به الواقعى، فلامحاله يكون مجزيا.


و فى معنى هذا الخبر، اخبار آخر، كصحيحه زراره، قلت له فى مسح الخفين تقيه فقال (ع) ثلاثه لا اتقى فيه احد، شرب المسكر و مسح الخفين و متعه الحج. قال زراره و لم يقل الواجب عليكم ان لاتتقوا فيهن احدا، فان معناه ثبوت التقيه فى غير ثلاث من الامور الممنوعه شرعا و لازمه ما ذكرناه فى سابقه. و منهما موثقه سماعه قال: سالته عن رجل كان يصلى، فخرج الامام و قد صلى الرجل ركعه من صلاه فريضه، قال: ان كان اماما عدلا فليصل اخرى و ينصرف و يجعلها تطوعا و ليدخل مع الامام فى صلاته كما هو، و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و يصلى ركعه اخرى و يجلس قدر ما يقول، اشهد ان لا الا اللَّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله، ثم ليتم صلاته معه و على ما استطاع، فان التقيه واسعه و ليس شيئى من التقيه الا و صاحبها ماجور عليها ان شاء اللَّه (101).


و تقريب الاستدال به، ان الامر باتمام الصلاه على ما استطاع مع عدم الاضطرار الى فعل الفريضه فى ذالك الوقت معلا بان التقيه واسعه يدل على جواز كل عمل وحه التقيه و اداء الصلاه على جميع وجوه التقيه و منها الصلاه مع عدم السجود على الارض و جواز ذالك مستلزم للامر به كما مر. منها موثقه مسعده بن صدقه فى حديث و تفسير ما يتقى مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله، فكل شيئى يعمل المومن بينهم لمكان التقيه مما لايودى الى الفساد فى الدين، فانه جايز، بناء عى ان المراد بالجواز فى كل شيئى بالقياس الى المنع فيه لو لا تقيه، فيصدق على غسل الرجلين فى الوضوء فى محل التقيه انه جايز و غير ممنوع عنه بالمنع الثابت فى لولا التقيه. ان قلت: ان النصوص التقيه حتى ما له اطلاق، منصرف فى ما له دخل فى المذهب، كغسل الرجلين و متعه الحج و اما ما هو اعتقاد خطاء فى موضوع خارجى ككون اليوم تاسع ذى الحجه، فاالنصوص لاتشمله. قلت: انه فرق بين الموضوع الخارجى الصرف و بين ما يرجع الى الحكم، و النصوص و ان لم تشمل الاول، الا آنهاتمشل الثانى و المقام من قبيل الثانى، فانه اذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهه شهاده من لايقبل شهادته اذا كان مذهب الحاكم القبول، فترك العمل به قدح فى المذهب فيدخل فى ادله التقيه. ثم انه هل يعتبر عدم المندوحه كما عن المدارك ام لايعتبر كما عن الشهيدين و الحقق الثانى فى البيان و الروض و حامع المقاصد، و جهان: اظهرهما الاول فى خصوص المقام و ان كان فى باب الوضوء و الصلاه روايات يمكن استفاده عدم اعتبار عدم المندوحه منها و يشهد لما اخترناه جمله من النصوص، كصحيصحه زراره عن ابى جعفر (ع) التقيه فى كل ضروره و صاحبها اعلم بها حين تنزل به (102). و خبر الفاضلين عنه (ع) التقيه فى كل شيئى يضطر اليه ابن آدم فقد احله اللَّه و فى معناها روايات آخر. فاالاظهر اعتبار عدم المندوحه اعم من التمكن حين العمل به الاتيان به موافقا للواقع مثل ان يمكنه تبديل موضوع التقى بموضوع آخر كما لو كان فى محل اذا اراد ان يصلى هناك، التقيه يقتضى ان يصلى خلف المخالف و لكن ان يخرج من ذالك المكان الى المكان الى مكان آخر قد يتمكن من الصلاه صحيحه. ففى المقام قد يتمكن من الوقوف يوم التاسع و وقد لايتمكن من ذالك مادام مع جماعه خاصه ولكن يمكن له ذالك اذا تخلف عن عنهم فيعتبر عدم التمكن بكلا معنييه. و الاستدلال لعدم اعتباره فى الفرض الثانى، بلزوم الحرج العظيم و بان التقيه انما شرع تسهيلا للامر على الشيعه و بان ذالك ربما يودى الى اطلاعهم على ذالك و يترتب على مفسده اهم كما فى رساله الشيخ الاعظم (ره) فى غير محله الكلام ما لو لم يلزم الحرج ولايترتب مفسده اهم و مجرد كون التقيه انما شرعت للتسهيل لايقتضى ذالك. و عليه فمن يتمكن من الوقوف فى اليوم التاسع لو باالاقتصار على ما هو الركن خاصه من دون ان يترتب عليه مفسده شخصيه او نوعيه و لم يخف من ذالك، لايجزيه الوقوف معهم والا فيكون مجزيا من غير فرق بين ما لو علم بانه ليس اليوم التاسع ام شك فى ذالك. الثانى السيره المستمره المتصله الى زمن المعصومين (ع) الكاشفه عن امضائهم لذالك. توضيح ذالك: انه لاريب فى ان المعصومين (ع) كانوا يحجون فى ايام الخلفاء و ولاه الجور اكثر من ماتى السنه و كان ثبوت الهلال بحكم الحكم و الناس كانوا ملجئين بالعمل بما يحكمون به، و تقطع انهم (ع) كانوا مخالفين معهم فى اكثر السنوات و مع هذا لم يرد من الائمه ما يدل على جواز التخلف عنهم او ردع الشيعه و متابعيهم عن تبعيه العامه فى الوقوف بعرفات و لم ينقل فى روايه ولا كتاب تاريخ ايضا ان احدا من متابعى مذهب الحق خالف الناس فى الوقووف او وقف على اليوم اللاحق، كما لم ينقل انهم احتاطوا و امروا باالحتياط بالحج فى سنه المتاخره ولو لم يكن عملهم مجزيا عن الوظيفه الواقعيه لوجب التنبيه على ذالك و ردعهم عما يرتكبون و يكشف ذالك كله عن كون الوقوف معهم مجزيا. هذا كله اذا لم يعلم المخالفيه باالوجدان كما اذا علم وجدانيا ان اليوم الذى تقف فيه العامه بعرفات يوم الثامن دون التاسع و اما اذا حصل للمكلف علم وجدانى بذالك فاظاهر عدم صحه الوقوف حينئذ و وجوب الاعاده الحج فى السنه المقبله لان الوقوف بعرفات مع العلم الوجدانى بالخلاف ليس من المور كثير الابتلاء و ما كان بمرئى منهم (ع) بل هو امر نادر الاتفاق او لعله امر غير واقع و عدم الردع فى مثل لايكون دليلا قطعيا على صحه ذالك و الوقوف و اجرائه فى مقام الامتثال. كما هو قول اكثر المتقدمين و المتاخرين و المعاصرين. ان الواجب الوقوف بعرفات يوم التاسع من شهر ذى الحجه، عند العامه و الخاصه، او لو قامت البينه عند القاضى العاه و حكم به على وجه يكون يوم الترويه عندنا، و يوم عرفه عندهم، فهل يصح للامامى الوقوف معهم و يجزى كما نسب الى العلامه و ما اليه صاحب الجواهر و جمع من الفقهاء العصر، ام لايصح كما عن جمع آخرين، ام يفصل بين ما اذا لم يثبت الخلاف فيجزى و بين اذا ثبت، فلايجزى كما عن جمع من متاخر متاخرين، وجوه: قد استدلوا لصحه و الاجزاء بوجوه:


الاول: عمومات التقيه، حيث ان اخبار التقيه مطلق و هذه الاطلاق تدل على اذن الشارع فى الاتيان باالواجبات على فق مذهب العامه و موافقه للتقيه و شامل لجميع الواب العبادات (الا ما استثنى) التى من جملتها الوقوف تقيه. فكما ان الاذن فى عباده خاصه كالصلاه متكتفاً و الوضوء مع غسل الرجلين و ما شاكلها، يوجب الاجزاء الماتى به عن الامر، لان الامر بالكلى كما يسقط بفرده الاختيارى كذالك يسقط بفرده الاضطرارى، كذالك الاذن بامتثال اوامر العبادات و على وجه القيه يستلزم اجزاء ماتى به على وجه التقيه عن الامر، فالامر المتعلق بالحج مع الوقوف يوم التاسع بعرفه يسقط بالحج مع الوقوف يوم الثامن من جهه التقيه. و هى روايات منها: مصحح هشام بن ابى عمير عن الصادق (ع) التقيه فى كل شيئى الا فى النبيذ و المسح على الخفين(103).


/ 30