1 - قال الفخر الرازى فى تفسير قوله الا ان تتقوا منهم تقاه، ان التقيه انما تكون اذا كان الرجل فى قوم كفار و يخاف منهم على نفسه و ماله، فيداريهم بااللسان. (28)
2 - قال الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى الا ان تتقوا منهم تقاه: رخص اللَّه لهم فى موالاتهم اذا خافوا(29).
3 - قال الخازن فى تفسيره: التقيه لاتكون الا مع خوف القتل مع السلامه النيه، قال اللَّه تعالى الا من اكره و قلبه مطمئن باالايمان ثم هذه التقيه رخصه (30).
4 - قال الطبرى فى تفسيره: الا ان تتقوا منهم تقاه قال ابوالعاليه: التقيه باللسان، و ليس بالعمل، حدثت عن الحسين قال: سمعت ابا معاذ قال اخبرنا عبيد قال: سمعت الضحاك يقول فى قوله الا ان تتقوا انما التقيه بااللسان .(31) منهم تقاه قال: التقيه بااللسان من حمل على امر يتكلم به و هو للَّه معصيه فتكلم مخافه على نفسه و قلبه مطمئن باالايمان فلااثم عليه.
5 - و قال الحافظ ابن ماجه و الايتاء معناه الاعطاء اى وافقوا المشركين على منا ارادوا منهم تقيه، و التقيه فى مثل هذه الحال حائز لقول تعالى: الا من اكره و قلبه مطمئن باالايمان (32).
6 - قال القرطبى فى تفسير هذه الايه و قال الحسن: التقيه حائزه للانسان الى يوم القيمه. قال القرطبى: اجمع اهل العام على ان من اكره على اللكفر حتى خشى على نفسه القتل، انه لا اثم عليه ان كفر و قلبه مطمئن بالايمان (33).
7 - قال الالوسى فى تفسير هذه الايه: و فى الايه دليل على مشروعيه التقيه و عرفوها بمحافظه النفس و العرض و اوالمال من شر الاعداء (34).
8 - و قال جمال الدين القاسمى: و من هذه الايه الا ان تتقوا منهم تقاه استنبط الائمه مشروعيه التقيه عند الخوف و قد نقل الاجماع على جوازها عند ذالك الامام مرتضى اليمانى فى كتابه (ايثار الحق على الحق) (35).
9 - قال المراغى فى تفسير قوله تعالى: الا ان تتقوا منهم تقاه اى ترك مولاه المومنين للكافرين حتم لازم فى كل حال الا فى حال الخوف من شيئى لانه منهم، فلكم حينئذ ان تتقوهم بقدر ما يتقى ذالك الشيئى، اذالقاعده الشرعيه «ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» و اذا حازت موالاتهم لاتقاء الضرر فاولى ان تجوز لمنفه المسلمين. و قد استنبط العلماء من هذه الايه جواز التقيه بان يقول الانسان او يفعل من يخالف الحق، لاجل التوقى من ضرر من الاعداء يعود الى النفس او العرض او المال.
10 - و ذكر فى كتاب فتح البارى: اجمع اهل العلم على ان التقيه رخصه فى حال الضروره، قال بن منذر: اجمعوا على ان من اكره على اكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل، فكفر و قلبه مطمئن باالايمان انه لايحكم عليه باالكفر. (36)
11 - و يقول ابن تيميه فى كتابه: اذا كان المسلم بدار الحرب او دار كفر غير حرب لم يكن مامورا بالمخالفه لهم فى الهدى الظاهر لما عليه من الضرب، بل قد يستحب للرجل او يجب عليه ان يشاركهم احياناً فى هديهم الظاهر اذا كان فى ذالك مصلحه دينيه من دعوتهم الى الدين و الاطلاع على باطن امرهم لاخبار المسلمين بذالك او دفع ضرر اهم عن المسلمين او نحو ذالك من المقاصد الصالحه (37).
12 - و قال المحقق اسفراينى فى كتابه: حقيقه الايمان ان تقر به عند التمكن منه و ان انكره عند المخافه من ان يعير اعتقاده شيئاً فلاحرج عليه فيه، قال اللَّه تعالى: الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان (38).
13 - و ذكر فى احكام القران للقاضى عند قوله تعالى: لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى 2/49: ان الشافعى و نظراءه يجوزون امامه الفاسق، و من لايوتمن على حبه من مال كيف يصح ان يوتمن على قنطارين. و اصل هذا، ان الولاه الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت اديانهم و لم يمكن ترك الصلاه فاذا احنوا و لايستطاع ازالتهم صلى معهم وراءهم كما قال عثمان الصلاه احسن ما يفعل الناس فاذا احسنوا فاحسن معهم و اذا اساوءو فاجتنب اسائتهم ثم كان من الناس من اذا صلى معهم تقيه اعاد الصلاه للَّه تعالى، و منهم من كان يجلعها صلاته و بوجوب الاعاده، اقول:
فلاينبغى لاحد ان يترك الصلاه خلف من لايرضى من الائمه ولكن يعيد سرا فى نفسه و لايوثر ذالك عنه غيره. اذا جاز للمسلم ان يتقى مضره الكافرين جاز له ان يتقه من مضره غيرهم، لان الرخصه جاءت من حيثيه الضرر، لا من حيثيه طبيعه الكفر الذى يتصف به مصدر الضرر، و هم الكفار. ثم اذا جاز للانسان ان يقول كلمه الكفر التى هى اخطر كلمه فى حياه المومن، تحت ضغط الخوف من الضرر، جاز له ان يقول ما عداها مما يندرج فى حكم شرعى على خلاف الشرع، او فى كلمه مجامله او فى غيرها، بطيقه اولى، لان جواز الاقوى يستلزم جواز الاضعف باالضروره. و من المفارقات اننا نجد بعض علماء المسلمين يعتقدون حجيه القياس الذى يمثل التعدى بالحكم الشرعى من موضوع الى موضوع آخر مماثل له فى بعض الجوانب للظن بان وجه الشبه، هو اساس الحكم الشرعى، ثم نجدهم يقفون هذا الموقف المتحفظ المتصلب من موضوع التقيه الذى يطمئن فيه الانسان الى شمول التشريع لجميع الحالات من حلال ظاهر اللفظ. او القطع بالعله التشريهيه. (39). اذا تبين المراد من التقيه معناً و اصطلاحاً و ذكر ادله مشروعيتها، ففيها مباحث شتى.