قال العلّامة المجلسي رحمه الله: بيان: لا خلاف بيننا ظاهراً في استحباب هذه الصلاة، و نسبها الشيخ و جماعة إلى أميرالمؤمنين عليه السلام، و العلّامة و جماعة إلى فاطمة عليهاالسلام، و يظهر كلاهما من الأخبار، ولا تنافي بينهما.
و يظهر كونها صلاة أميرالمؤمنين عليه السلام من رواية المفضّل بن عمر في كيفيّة نافلة شهر رمضان، و كونها صلاة فاطمة عليهاالسلام من هذه الرواية.
و قال الصدوق رحمه الله في «الفقيه»: باب ثواب الصلاة الّتي يسمّيها الناس صلاة فاطمة عليهاالسلام، و يسمّونها أيضاً صلاة الأوّابين.
ثمّ أورد رواية ابن سنان بسند صحيح، ثمّ أورد رواية العيّاشي من كتابه مسنداً عن هشام.
ثمّ قال: كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضى الله عنه يروي هذه الصلاة و ثوابها، إلّا أنّه كان يقول: إنّي لا أعرفها بصلاة فاطمة عليهاالسلام.
و أمّا أهل الكوفة؛ فإنّهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليهاالسلام، انتهى.
ولا ثمرة لهذا الكلام بعد شرعيّة الصلاة، و الصلاة المنسوبة إلى كلّ منهم منسوبة إلى جميعهم.
البحار: 171:91 و 172.