عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام

محمدرضا حکیمی

نسخه متنی -صفحه : 20/ 6
نمايش فراداده

2 ـ الوقف الذرّي :

وهو أن يوقف شيئا لذرّيته لتكون منفعته لهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل . وهذا القسم من الوقف هو « تحبيس وتمليك » .

أمّا التحبيس : فهو بمعني الوقف ؛ حيث فسّر بتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ( الثمرة ) ، وقد جعل الواقف الوقف الذرّي كذلك .

وأمّا التمليك : فإنّ السيرة العقلائية قائمة علي ذلك ؛ حيث لا يشك أحد في أنّه إذا ثبت ما يوجب الضمان في الوقف الذرّي يكون الضمان لهم ، ولو غصبه غاصب يجب ردّه ، وعليه الاُجرة ، بينما لو لم يكن تمليكا لكان حكمهم حكم المساجد من عدم الضمان وعدم الاُجرة علي الغاصب للذريّة .

علي أنّ معني الوقف علي الذرية هو ذلك ، فإنّ الوقف عليهم لا لهم .

إذا يكون الواقف هنا قد ملّك العين الموقوفة لهم ولكن مع تضييق السلطنة المطلقة بنفس الوقف ، فلا يستطيعون أن يفعلوا بالعين ما شاؤوا ، فيملكون المنفعة فقط ملكية مطلقة ، وأمّا نفس العين فملكيتهم لها ليست مطلقة .

وهذا القسم من الوقف يجوز بيعه عند طروّ أحد مسوغاته ـ كما سيأتي ـ لأنّه مملوك للذرية ، فلا منافاة بين كونه وقفا وبين جواز بيعه في حالة معينة .