3 ـ الوقف العام : - عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام - نسخه متنی

محمدرضا حکیمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 ـ الوقف العام :

كالوقف علي العلماء والسادات وطلاب العلم والزوار والفقراء وغير ذلك من الجهات العامة .


وهذا الوقف العام ينقسم إلي قسمين :


أ ـ أن يكون الوقف علي الجهة العامة كالعلماء والفقهاء والفقراء بنحو تكون المنفعة ملكا طلقا لهم ؛ كوقف الحمامات والدكاكين والمعامل والمزارع وأمثالها ، فالمنافع تكون مملوكة للجهة العامة .


ويكفي في هذا القسم من الوقف الإعطاء لقسم من أفراد هذه العناوين ؛ لأنّ الوقف للعنوان يتحقق بإعطاء واحد أو أكثر من أفراد العناوين ، بينما يجب الاستقصاء في القسم الثاني من الوقف ( الذّري ) بحيث لو مات أحدهم بعد حصول المنفعة فتُنقل إلي وارثه .


كما أنّ الوقف في هذا القسم هو تمليك العين للموقوف عليهم ، إلاّ أنّه تمليك ليس بطلق ولكن يملكون المنفعة ملكا طلقا لعين ما تقدم في القسم الثاني .


كما أنّ هذا القسم من الوقف يجوز بيعه إذا طرأ عليه أحد مسوغات بيع واستبدال الوقف ـ كما سيأتي ـ لحصول الملكية التي تجوّز البيع وتصححه عند طروّ مسوّغاته .


ب ـ أن يكون الوقف علي الجهة العامة من دون أن يملك الموقوف عليهم المنفعة ، بل لهم الحق في التصرف والانتفاع فقط كالسكن مثلاً ، ومثاله وقف المدارس والرُبط والخانات ونحوها علي أهل العلم والمجاهدين والزوار ، فهو تمليك للجهة العامة علي وجه الانتفاع فقط .


وفي هذا القسم من الوقف يضمن المتعدي علي الجهة العامة .


كما يجوز بيع هذا القسم من الوقف إذا طرأ عليه أحد مجوّزات بيع الوقف ، كما سيأتي .


/ 20