1 ـ الوقف التحريري :
كوقف أراضي المساجد وأراضي المشاهد المشرّفة ( 2 ) ، حيث ألحقها الفقهاء بالمساجد في الأحكام . وهذا الوقف يكون عبارة عن فك الملكية وتحرير الأرض منها بعد أن كانت مملوكة لشخص سابقا .وهذا النوع من الوقف لا يجوز بيعه واستبداله أبدا ؛ لأنّ حقيقة البيع هي المبادلة بين المالين ( الشيئين ) من ناحية الإضافة إلي المالك ، فتستبدل كل من الإضافتين بتبدل المالين ، وبما أنّ المساجد غير مضافة إلي أحد من البشر لا بإضافة حقيقية ولا بإضافة الملكية ، فلا يجوز بيعها . لعدم صدق المبادلة ، ولأنّه لا بيع إلاّ في ملك ، وقد قلنا : إنّ هذا القسم من الوقف هو عبارة عن فك الملك والتحرر من الملكية للآخرين ، ولذا لا يجوز بيع ما ليس داخلاً تحت الملك كالطير في الهواء والمباحات الأصلية قبل الحيازة .
إذا المساجد يكون وقفها من قبيل تحرير العبيد عند العتق ، فهو فك ملك لا تمليك للمسلمين ، وعلي هذا فإنّ المساجد وإن كانت للّه ـ كما في الآية الكريمة : « وأنّ المساجد للّه »( 3 ) ـ لكن بمعني أنها معابد للمسلمين يعبدون اللّه فيها ولا يعبدون فيها غيره . ولأجل عدم الملكية لأحد ذكروا أنّ الاُجرة لاتتعلقّ بالغاصب لو غصبها وسكنها مدة من الزمن .