مجلس الثورة علي قانون الوقف الذي جاء في مادته الاُولي :
« منعا من ضياع حقوق الأوقاف في البلاد ، ومن أجل تنظيم سندات الإيجار وعقوده وتحديد بدل الإيجار العادل والمعقول للأملاك الوقفيّة المستأجرة والمتصرَّف فيها ، تلغي اعتبارا من هذا التاريخ جميع السندات والعقود العادية والرسمية المبرمة بين منظمة الأوقاف وبين المستأجرين للأوقاف العامة ، كالأراضي الزراعية والبساتين والأراضي والمنشآت البلدية والقروية . ويُنذر هؤلاء المستأجرون ـ من أشخاص وجهات ممن تحت تصرفهم في الوقت الحاضر أملاك موقوفة بأيّة صورة من الصور ـ أن يراجعوا خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تصويب هذا القانون دوائرَ الأوقاف في المناطق التي تقع فيها تلك الأملاك المستأجرة والمتصرّف فيها ؛ لمعرفة وضعها الحالي ، وتسديد بدلات الإيجار السابقة ، وتنظيم سندات الإيجار الجديدة طبقا لأسعار اليوم » .كما نصّت هذه المادة من القانون علي أنّه في حالة عدم المراجعة وانقضاء المدة المقررة ستقوم منظمة الأوقاف بمنع المتصرفين من التصرف غير القانوني في تلك الأملاك ، وتنزع عنها أيدي المستأجرين والمتصرفين السابقين .
وهذا القانون خلق نشاطا كبيرا ، حيث شوهد أنّ كثيرا من الأوقاف التي وضعت تحت تصرف بعض الأشخاص بإيجارات زهيدة نتيجة تساهل أو توصيات الحكومة قد اُعيدت إلي الأوقاف وستستوفي حقوقها .
2 ـ ومن أجل فسح المجال أمام أبناء الشعب لممارسة إشرافهم علي إدارة شؤون الأوقاف في البلاد ، صوّب مجلس الثورة ـ في نفس هذا القانون ـ أيضا علي تشكيل لجنة تسمي « مجلس الاُمناء والمشرفين علي الأوقاف » وقد كانت هذه المجالس تمارس ولعدة سنوات مسؤولياتها في إدارة الأوقاف وكيفية انتخاب لجان الاُمناء والقيّمين علي الأوقاف في البلاد .
3 ـ ثمّ المادة ( 49 ) من الدستور : نصّت علي أنّ الحكومة مكلّفة ـ طبقا لهذه المادة ـ باستعادة الثروات الحاصلة من عمليات الربا والاغتصاب والرشوة والاختلاس والسرقة والقمار واستغلال الوظائف و . . . وإعادتها إلي أصحابها .
وقد صوّب مجلس الشوري الإسلامي في عام ( 1363 ه·· . ش = 1984 م ) علي كيفية تنفيذ المادة ( 49 ) من الدستور ضمن قانون اشتمل علي ( 15 ) مادة وخمس فقرات ، وأبلغها للحكومة لتنفيذها .
وطبقا للفقرة الثالثة من هذا القانون كلّفت السلطة القضائية بتعيين فروع من محاكمها القانونية في مراكز المحافظات والمدن التي تراها ضرورية للتحقيق والإثباتات الشرعية في الدعاوي المشمولة بالمادة ( 49 ) من الدستور ؛ لكي تتمكن ـ وفي إطار هذا القانون ـ من استعادة الحقوق الحقيقية للأوقاف .
ومنذ تصويب هذا القانون فقد نظرت المحاكم المختصّة في الكثير من حالات استغلال الأوقاف واستعادة حقوقها ، وما زالت هذه المحاكم تمارس نشاطها لحدّ الآن .
4 ـ تنفيذا لفتوي الإمام الخميني التي أصدرها جوابا علي سؤال وجّه إليه من قِبل منظمة الأوقاف عن الأوقاف التي خرجت عن حالتها الوقفيّة والتي يقول فيها : « يجب أن تبقي الأراضي الموقوفة علي حالتها الوقفية ويعمل بها طبقا للوقف » صوّب مجلس الشوري الإسلامي عام ( 1363 ه·· . ش ) علي قانون يشتمل علي مادة واحدة وخمس فقرات ، وقد نصّت مادته الواحدة علي ما يلي : « اعتبارا من هذا التاريخ تعاد جميع الأوقاف التي بيعت أو استُملكت بصورة ما من دون مجوّز شرعي إلي وقفيتها ، وتلغي جميع سندات الملكية الصادرة بشأنها » .
ولتحديد مسؤوليات المتصرفين في الأوقاف المذكورة نصّ هذا القانون علي ما يلي :
« الفقرة الاُولي : بعد إلغاء سندات الملكية ، ففي الحالات التي تكون فيها الموقوفة صالحة للإيجار وطلب المتصرف إيجارها ، يبرم عقد الإيجار معه مع أخذ مصلحة الوقف والحقوق المكتسبة للمتصرف بنظر الاعتبار » .