فعلي الصورة الاُولي : فهل يجوز للواقف بيع هذا الوقف ؟ - عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام - نسخه متنی

محمدرضا حکیمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فعلي الصورة الاُولي : فهل يجوز للواقف بيع هذا الوقف ؟

اختُلف في ذلك ، فذهب جماعة إلي عدم جواز البيع للزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام علي وجه ينتفع المشتري بما اشتراه .


ولكن المحكي عن جماعة : الجواز ( صحة البيع ) ؛ وذلك لأنّهم جوّزوا البيع في السكني الموقّتة بعمر أحدهما ( العمري ) .


ولعل ذلك الجواز : إمّا لمنع الغرر ، أو للنص الصحيح الصريح في جواز ذلك ، فقد روي المشايخ الثلاثة ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن الحسين بن نعيم قال : سألت أبا الحسن ( الإمام الكاظم موسي بن جعفر عليه‏السلام ) عن رجل جعل داره سكني لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده ؟ قال عليه‏السلام : « هي له ولعقبه من بعده كما شرط » . قلت : فإن احتاج إلي بيعها أيبيعها ؟ قال : « نعم » . قلت : فينقض البيع السكني ؟ قال عليه‏السلام : « لا ينقض البيع السكني ، كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر ( الإمام الباقر عليه‏السلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكني ولكن تبيعه علي أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشتري حتي تنقضي السكني كما شرط » ( 16 ) .


وهذه الصحيحة صريحة في أنّ الجهالة للمدة في السكني لا تبطل البيع .


وبما أنّ الأمر في الوقف المنقطع ـ بناء علي الصورة الاُولي ـ هو كالسكني مدة العمر ، فتكون الصحيحة دليلاً لجواز البيع للواقف المالك ؛ لتحقق الموضوع نفسه في الجواز .


وهناك صورة يجوز فيها البيع للواقف بلا إشكال : وهي صورة ما إذا نقل الموقوف عليهم حقهم إلي الواقف ولم يكن غيرهم له حق في الوقف ، ثمّ باع الواقف ، فإنّ البيع صحيح جزما ؛ لعدم الغرر قطعا ، حيث يمكن للبائع تسليم العين المبيعة إلي المشتري بعد نقل الموقوف عليهم حقهم إلي الواقف .


أمّا الصورة الثانية : فبما أنّ الواقف غير مالك فعلاً ـ لأنّ الشيء ملك للموقوف عليهم ثمّ يعود بعد انقراضهم ملكا للواقف ـ إلاّ أنّه قد يجوز البيع إذا جوّزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال ، فإنّ الموقوف عليهم المالكين للوقف فعلاً ليس لهم الإجازة ؛ لعدم تسلّطهم علي البيع ( النقل ) ، ولكن إذا انقرضوا رجع الشيء ملكا إلي الواقف فيجيز ما باعه الآن .


فإن قلنا بعدم اشتراط وجود مجيز حين العقد بل يكفي وجود مجيز للعقد بعد ذلك ، فهنا كذلك .


وهناك صورة ثالثة مختصة بالتحبيس : كما إذا حبّس ملكه علي سكني جماعة لمدة خمسين سنة ، فبما أنّ التحبيس لا يجعل الملكية للمحبَّس عليه بل هي باقية علي ملك المحبَّس ، فهنا لا إشكال في جواز بيع المحبِّس داره مسلوبة المنفعة مدة خمسين سنة .


والخلاصة : أنّ مبدأ التوقيت في الوقف الذرّي يعتبر من الموارد المرنة التي توجب الإقبال علي الوقف ؛ لكون الشيء الموقوف له علاقة بالواقف يتمكن من الانتفاع به ببعض الصور كما مرّ .


/ 20