المزايا القانونية التي تهدف إلي مساعدة الأوقاف وتشجيع الأخيار علي الوقف :
هناك بعض القوانين التي تقوم بها الدولة لإعانة إدارة الأوقاف علي إدارة شؤونها ، وتساعد الخيّرين علي ممارسة هذه السنّة الحسنة ، فمن تلك القوانين :1 ـ ما طبّق في سنة ( 1371 ه·· . ش ) في الجمهورية الإسلامية في إيران ، حيث اُعفيت الأوقاف العامة من الضرائب السنوية ، طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية من قانون الضرائب ، حيث نصّت الفقرة المذكورة فقالت : « تعفي من الضرائب السنوية الأوقاف العامة التي تُنفق عائداتها طبقا للموازين الشرعية في اُمور من قبيل : الإعلام الإسلامي ، الدراسات الثقافية والعلمية والدينية والفنية والتحقيقية ، والاكتشافات ، والتربية والتعليم ، والصحة ، وتشييد وإعمار المساجد وأماكن الصلاة ومدارس العلوم الإسلامية ومجالس العزاء ، والإطعام ، وإعمار الآثار التأريخية وشؤون الإعمار ، والنفقات أو القروض الدراسية للطلاب والجامعيين ، وإعانة المستضعفين والمتضررين من الكوارث كالسيول والزلازل والحروب والحرائق والكوارث الطارئة الاُخري . . . » .
وطبقا للفقرة الرابعة من نفس المادة اُعفيت من الضرائب المؤسسات ذات النفع العام المسجلة في الدوائر المعنيّة والتي تُنفق عائداتها طبقا لنظامها الداخلي في الموارد المذكورة في الفقرة الثالثة التي سبق ذكرها آنفا ، شريطة أن يكون للدولة إشراف علي عائداتها ونفقاتها .
2 ـ وطبقا للفقرة الواردة في ذيل المادة التاسعة من قانون أنظمة وصلاحيات منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية لعام ( 1363 ه·· . ش ) اُعفيت الأوقاف العامة والعتبات المقدسة والأماكن الدينية الإسلامية ومدارس العلوم الإسلامية والمؤسسات الخيرية من دفع نفقات التحكيم في المحاكم القضائية ، ونفقات السجل في الدوائر الرسمية ، ونفقات تفكيك الأملاك الموقوفة ، ونفقات تنفيذ الأحكام .
3 ـ وطبقا للفقرة الثالثة من المادة ( 26 ) من قانون إعادة البناء والإعمار البلدي اُعفيت الأوقاف العامة من دفع ضرائب البناء للبلديات .