مميزات قانون الأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران : - عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام - نسخه متنی

محمدرضا حکیمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مميزات قانون الأوقاف في الجمهورية الإسلامية في إيران :

1 ـ إنّ إدارة الأوقاف منصب شرعي ، فقد صرّح القانون بضرورة أن يكون المشرف علي الأوقاف مجازا من قِبل الولي الفقيه ( قائد الثورة ) في التصدي للاُمور المتوقفة علي إذن الولي الفقيه .


2 ـ لكل موقوفة شخصيةٌ اعتبارية به ، والمتولي أو منظمة الأوقاف هو الممثل لتلك الشخصية . والمتولي أو المنظمة تقوم بالدفاع عن منافع الوقف ، وهذا الدفاع القانوني له دور كبير في استيفاء حقوق الأوقاف أثناء طرح الدعوي في المحاكم .


3 ـ تقوم منظمة الأوقاف بالإشراف علي جميع أعمال وتصرفات المتولين والقيّمين الذين تحوم حولهم شبهات التفريط في أصل الأوقاف ومنافعها ، وفي حالة عدم قيامهم بمسؤولياتهم الشرعية تطالب المنظمة ـ وعن طريق السلطات القضائية ـ عزلهم أو منعهم من التدخل في شؤون الموقوفة . وبعد إثبات جرم المتولي وبتّ المحكمة في ذلك تدار شؤون الأوقاف المذكورة طبقا لسندات الوقف حتي يتعيّن متولٍّ أو قيّم جديد .


وهذا القانون حظي بتأييد مرشد الثورة السيد الخامنئي حفظه اللّه‏ .


4 ـ إلزام قانون الأوقاف بتأجير الأملاك الموقوفة بأعلي الأسعار عن طريق الإعلان والمزاد . وفي بعض الحالات الاستثنائية يجوز للمشرف علي المنظمة فقط التخلّي عن عملية المزاد في تأجير الأملاك .


5 ـ جاء في الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون الأوقاف : « إنّ جميع المشرفين علي الأوقاف ـ من متولّين وقيّمين واُمناء ومدراء للمؤسسات المذكورة في هذا القانون ـ هم بحكم الأمين عليها ، وفي حالة تعديهم وتفريطهم أو قيامهم بمخالفات قانونية اُخري يُلزمون بأداء الحقوق والأموال وتسديد الخسائر الناتجة من تصرفاتهم ، وإذا ما كانت تلك التصرفات مشمولة بقانون العقوبات فإنّهم يلاحَقون من قِبل السلطات القضائية ويحكم عليهم بالعقوبات المقررة .


6 ـ تقرر أن يُدخر ( 20% ) من مجموع عوائد كل موقوفة لعمليات إصلاحها وصيانتها لكي تصرف في ذلك عند اللزوم ، أو تستثمر في موقوفات اُخري مؤهلة لذلك .


7 ـ قامت منظمة الأوقاف في إيران عام ( 1365 ه·· . ش = 1986 م ) بإنشاء « مؤسسة صندوق إعمار أوقاف البلاد » وتتلخص أهداف هذه المؤسسة بما يلي :


1ً ـ إصلاح وإحياء وترميم وإعادة بناء الأوقاف والأماكن الدينية .


2ً ـ عرض الاستشارة الفنية والمالية ، وتقديم الخدمات للأوقاف في مجالات الزراعة والصناعة والمعادن وغير ذلك .


3ً ـ القيام بالعمليات التجارية الداخلية والخارجية بهدف رفع احتياجات الأوقاف .


4ً ـ المشاركة والاستثمار في البرامج العمرانية للأوقاف ، وإنشاء المؤسسات والشركات الضرورية .


5ً ـ القيام بصفقات الاعتماد عن طريق مصارف ومؤسسات غير ربوية .


كما قامت منظمة الأوقاف بإنشاء مؤسسة مالية واعتمادية غير مصرفية تراعي فيها القوانين والأنظمة المصرفية للجمهورية الإسلامية .


8 ـ إنّ منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران مخوّلة قانونيا أيضا بإنشاء شركات أو مؤسسات اقتصادية اعتمادا علي المصادر المالية للأوقاف .


وقد قامت المنظمة استنادا إلي هذا التخويل القانوني بتأسيس شركات في مجالات الزراعة وتربية المواشي ونشر الكتب .


ومن النشاطات الثقافية لشركة الطباعة والنشر ، تأسيس المطبعة الكبري لطباعة القرآن الكريم .


هذا خلاصة خاطفة لبعض القوانين التي تشجّع القائمين علي أعمال البرّ والوقف وتدفعهم إلي الإقدام علي هذه السنّة الحسنة ، وهي بدورها تحافظ علي الوقف وتنمّيه بأحسن الوجوه الممكنة ؛ ليدرّ النفع الكامل علي هذا المجتمع المسلم وينتفع بهذه المنافع العظيمة في سبيل الرقي والوصول إلي الكمال الذي ينشده الإسلام من كل تشريعاته العظيمة .











( 16 ) وسائل الشيعة 13 : 267 ، ب 24 من الإجارة ، ح 3 .


( 7 ) المائدة : 1 .


( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 303 ، ب 6 من الوقوف والصدقات ، ح 1 .


( 6 ) المصدر السابق : ح 4 .


( 19 ) وسائل الشيعة 13 : 312 ، ب 10 من الوقوف والصدقات ، ح 4 .


( 13 ) راجع : جواهر الكلام 28 : 109 .


( 18 ) وسائل الشيعة 13 : 292 ـ 293 ، ب 1 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 1 ـ 5 و 10 .


( 14 ) منهاج الصالحين 2 : 249 ، المسألة 1193 .


( 4 ) كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( الخطط المقريزية ) 2 : 277 .


( 20 ) نعم ، روي مهران بن محمّد قال : سمعت الإمام الصادق عليه‏السلام أوصي أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالاً يُنفق . ( وسائل الشيعة : ب 1 من الوقوف والصدقات ، ح 9 ) . وظاهر هذه الرواية صحة الوقف بالمال حتي وإن لم يحبّس ، ووقف للصرف . إلاّ أنّ هذه الرواية بالإضافة إلي ضعف سندها لم يعمل بها علماء الإمامية ، وهناك رأي لجماعة من أهل السنّة يذهب إلي صحة وقف غير الأعيان مما يزول ، كوقف الطعام والنبات ، إلاّ أنّه خالٍ عن أي دليل يستند إلي السنّة النبوية . ( راجع بحث : « أثر المصلحة في الوقف » للشيخ عبداللّه‏ بن بيه ، ص 13 وما بعدها ) .


( 8 ) وسائل الشيعة 15 : 30 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .


( 11 ) وسائل الشيعة 13 : 312 ، ب 10 من أحكام الوقوف والصدقات ، ح 4 .


( 21 ) في عهد الحكومة الزندية ( كريم خان ) نلاحظ صدور الوثيقة التي تحتوي علي هذا الأمر ، وهي موجودة حاليا لدي منظمة الأوقاف في إيران .


( 15 ) راجع : منهاج الصالحين ، السيد الخوئي 2 : 236 ، المسألة 1127 .


( 17 ) منهاج الصالحين 2 : 246 ، المسألة 1181 .


( 2 ) ومثلها وقف القناطر والمقابر .


( 10 ) والسريّ : هو الجيد من كل شيء ، فيبيع كل الملك .


( 9 ) المصدر السابق 13 : 295 ، ب 2 من الوقوف والصدقات ، ح 1 .


( 12 ) راجع : مصباح الفقاهة 5 : 224 .


( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 292 ، ب 1 من الوقوف والصدقات ، ح 1 .


( 3 ) الجن : 18 .

/ 20