مبدأ التوقيت في الوقف :
وهو ما يسمي بالوقف المنقطع أو الوقف الذرّي ، كما إذا وقف علي من ينقرض ـ بناءً علي صحته كما هو المعروف ـ من الإخوة أو الأولاد وأولاد الأولاد فقط ولم يشترط رجوعه في سبيل اللّه عند انقراضهم ، فهو يبتني علي أحد مبنيين فقهيين :الأوّل : هو البناء علي بقاء الوقف علي ملك الواقف وعدم انتقاله إلي الموقوف عليهم .
الثاني : هو البناء علي انتقال الوقف إلي ملك الموقوف عليهم ثمّ يعود إلي ملك الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم .
وعلي كلا التقديرين يكون إرثا إلي ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض .