عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام

محمدرضا حکیمی

نسخه متنی -صفحه : 20/ 7
نمايش فراداده

3 ـ الوقف العام :

كالوقف علي العلماء والسادات وطلاب العلم والزوار والفقراء وغير ذلك من الجهات العامة .

وهذا الوقف العام ينقسم إلي قسمين :

أ ـ أن يكون الوقف علي الجهة العامة كالعلماء والفقهاء والفقراء بنحو تكون المنفعة ملكا طلقا لهم ؛ كوقف الحمامات والدكاكين والمعامل والمزارع وأمثالها ، فالمنافع تكون مملوكة للجهة العامة .

ويكفي في هذا القسم من الوقف الإعطاء لقسم من أفراد هذه العناوين ؛ لأنّ الوقف للعنوان يتحقق بإعطاء واحد أو أكثر من أفراد العناوين ، بينما يجب الاستقصاء في القسم الثاني من الوقف ( الذّري ) بحيث لو مات أحدهم بعد حصول المنفعة فتُنقل إلي وارثه .

كما أنّ الوقف في هذا القسم هو تمليك العين للموقوف عليهم ، إلاّ أنّه تمليك ليس بطلق ولكن يملكون المنفعة ملكا طلقا لعين ما تقدم في القسم الثاني .

كما أنّ هذا القسم من الوقف يجوز بيعه إذا طرأ عليه أحد مسوغات بيع واستبدال الوقف ـ كما سيأتي ـ لحصول الملكية التي تجوّز البيع وتصححه عند طروّ مسوّغاته .

ب ـ أن يكون الوقف علي الجهة العامة من دون أن يملك الموقوف عليهم المنفعة ، بل لهم الحق في التصرف والانتفاع فقط كالسكن مثلاً ، ومثاله وقف المدارس والرُبط والخانات ونحوها علي أهل العلم والمجاهدين والزوار ، فهو تمليك للجهة العامة علي وجه الانتفاع فقط .

وفي هذا القسم من الوقف يضمن المتعدي علي الجهة العامة .

كما يجوز بيع هذا القسم من الوقف إذا طرأ عليه أحد مجوّزات بيع الوقف ، كما سيأتي .