المعتبرة ثمّ يراجعها قبل الخروج منالعدّة و يواقعها ثمّ يطلّقها في غير طهرالمواقعة ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّيطلّقها في طهر آخر فإنّها تحرم عليه حتّىتنكح زوجاً غيره و الأخبار الواصلة إلينافي هذا المقام لا تفي بما ذكروه من تخصيصالتحريم المؤبّد بعد الطلقات التسعالمتخلّل بينها زوجان آخران بالعدي و الذيوقفت عليه من ذلك ما رواه في الكافي عنزرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال: الملاعنة إذالاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً و الذييتزوّج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّله أبداً و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّله حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات لاتحلّ له أبداً و المحرم إذا تزوّج و هويعلم أنّه حرام لم تحلّ له أبداً.
وفي الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام) و إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي عبد الله و أبي الحسن(عليهما السلام) قال: إذا طلّق الرجلالمرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجهافتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجترجلًا ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّطلّقها هكذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في حديث قال: سألته عن الذي يطلّقثمّ يراجع ثمّ يطلّق ثمّ يراجع ثمّ يطلّققال: فتلك التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاًغيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلّقها علىالسنّة ثمّ ترجع إلى زوجها فيطلّقها ثلاثمرّات فتنكح زوجاً غيره فيطلّقها ثمّ ترجعإلى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّاتالسنّة ثمّ تنكح فتلك التي لا تحلّ لهأبداً.
و رواه الصدوق في الخصال بسند صحيح إلىالقسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة نحوه والمراد بالسنّة في هذا الخبر معناه الأعمّو إطلاق هذه الأخبار شامل لغير العدي كماترى و لا قرينة هنا و لا إشارة إلى التخصيصبالعدي فضلًا عن الدلالة الواضحة و لاأعرف لهم دليلًا على ما ذكروه إلّاالإجماع المدّعى في المسألة.
و قد اعترف بذلك أيضاً السيّد السند صاحبالمدارك في شرح النافع حيث قال: و قد نقلجمع من الأصحاب الإجماع على أنّ المطلّقةتسعاً للعدّة تحرم مؤبّداً و لم ينقلواعلى ذلك دليلًا و الذي وقفت عليه منالأخبار ما رواه الكليني ثمّ ساق الخبرينالأولين ثمّ قال: و إطلاق الرواية و خصوصالثانية يقتضي حصول التحريم