أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة

یوسف البحرانی

نسخه متنی -صفحه : 222/ 114
نمايش فراداده

بالطلقات التسع التي ليست للعدّة لكن لاأعلم بمضمونه قائلًا، انتهى.

و نحوه الفاضل الخراساني في الكفايةفإنّه بعد نقل الخبرين المذكورين حجّةللأصحاب قال: و إطلاق الروايتين يقتضيحصول التحريم بالطلاق التسع التي ليستللعدّة و لا أعلم بمضمونه قائلًا، انتهى.

و قد ظهر من ذلك أنّ المسألة لا تخلو منشوب الإشكال فإنّ مخالفتهم رضوان اللهعليهم فيما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل وموافقتهم من غير دليل بل ظهور الدليل فيخلاف كلامهم أشكل و الذي يقرب عندي كماأوضحته في جملة من الأحكام في كتابناالحدائق الناضرة انّ مستند الأصحاب في هذاالمقام يرجع إلى كتاب الفقه الرضوي فإنّعبارته ظاهرة في تخصيص التحريم المؤبد بعدالتسع بالعدّي و لعلّ ذلك كان في رسالة عليبن الحسين بن بابويه كما حقّقناه فيكتابنا المشار إليه من نقله عبارات الكتابالمذكور و الافتاء بها و تبعه الجماعة علىذلك و الرسالة لا تحضرني إلّا أنّ الظاهرانّ الأمر كان كذلك كما نبّهنا عليه فيمواضع عديدة من كتاب الطهارة و كتبالعبادات من كتابنا المذكور و هذه صورة مافي كتاب الفقه الرضوي هنا، و إن كانتالنسخة لا تخلو من نوع غلط.

قال (عليه السلام) بعد ذكر طلاق السنّة وتفسيره، و أمّا إطلاق العدّة فهو أن يطلّقالرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدينعدلين ثمّ يزوّجها من يومه أو من غد أو متىما يريد من غير أن تستوفي قرؤها و هو أدنىالمراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق فيكونإنكار الطلاق مراجعة فإذا أراد أن يطلّقهاثانية لم يجز ذلك إلّا بعد الدخول بها وأراد طلاقها تربّص بها حتّى تحيض و تطهرثمّ يطلّقها في قبل عدّتها بشاهدين عدلينفإن أراد مراجعتها راجعها و تجوز المراجعةبغير شهود كما يجوز التزويج و إنّما تكرهالرجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث و السلطان فإن طلّقها الثالثةفقد بانت منه ساعة طلّقها الثالثة فلاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فإذا انقضتعدّتها منه فتزوّجها رجل آخر