أنوار الحیریة و الأقمار البدریة فی أجوبة المسائل الأحمدیة

یوسف البحرانی

نسخه متنی -صفحه : 222/ 20
نمايش فراداده

و الرابع الغداف و هو أصغر منه أغبر اللونكالرماد.

و قال قوم: هو حرام لظاهر الأخبار، و قالآخرون: هو مباح و هو الذي في رواياتنا. وقال ابن إدريس: الغربان على أربعة أضربثلاثة منها لا تجوز أكل لحمها و هي الغدافالذي يأكل الجيف و يفرس و يسكن الخرابات وهو الكبير من الغربان السود و كذا الأغبرالكبير لأنه يفرس و يصيد الدراج فهو منجملة سباع الطير، و كذلك لا يجوز أكل لحمالأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب، فأماالرابع و هو غراب الزرع الصغير من الغربانالسود الذي يسمى الزاغ فإن الأظهر منالمذهب أنه يؤكل لحمه على كراهية دون أنيكون محظورا و إلى هذا يذهب شيخنا فينهايته و إن كان قد ذهب إلى خلافه فيمبسوطه و مسائل خلافه فإنه قال بتحريمالجميع، و ذهب في استبصاره إلى تحريمالجميع.

و الصحيح ما اخترناه لأن التحريم يحتاجإلى دلالة شرعية لأن الأصل في الأشياءالإباحة و لا إجماع على خطره و لا أخبارمتواترة و لا في كتاب الله، انتهى.

أقول: و قد ظهر من ذلك أن في المسألةأقوالا ثلاثة: أحدها: التحريم مطلقا، كماهو مذهب الشيخ في الخلاف و تبعه عليهالعلامة في المختلف و ولده فخر المحققينفي الشرح.

و ثانيها: الحل على كراهة مطلقا و هو مذهبالشيخ في النهاية و كتابي الحديث و تبعهالقاضي ابن البراج و المحقق في النافع.

و ثالثها: التفصيل و هو مذهب الشيخ في«المبسوط» على الظاهر و ابن إدريس والعلامة في قول ثان فحرموا الأسود الكبيرو الأبقع و أحلوا الزاغ و الغداف و هوالأغبر الرمادي إلا أن ظاهر كلام ابنإدريس المتقدم التخصيص بالزاغ و ظاهر جمعمن الأصحاب منهم المحقق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف فيالمسألة من أصلها حيث اقتصروا على نقلالخلاف و الأقوال في المسألة و لم يرجحواشيئا و هو ظاهر المحدث الكاشاني فيالمفاتيح أيضا حيث اقتصر على نقل الأقوالو أدلتها و لم يرجح شيئا.